للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قالوا: لأن ما يسقط الضمان هنا لا ينزل منزلة القبض، كما أنه لا يجوز له أن يأخذ في دينه عقارا [غائبا] (١) وإن دخل في ضمانه بالعقد.

قالوا: وإنما الفرق بينهما قرب أمد هذه المسألة إنما هو دخول (٢) البيت، ودخول البيت والخروج منه قريب. ومسألة (٣) البيوع الفاسدة بعد أمد الفراق فيها (٤).

وقال أبو إسحاق (٥): إنما لا يجوز أن يأخذ فيها (٦) عقارا غائبا إذا أخذه على صفة أو على تذريع إذ لا يكون (٧) في ضمانه إلا بعد القبض، أو وجودها على الصفة، فأما إذا كان على رؤيته ومعرفته ولم يشترها على التذريع فهو قبض ناجز كالنقد. وقد برئ البائع منها وهي من المشتري (٨). ونحوه لأشهب عن مالك في العتبية (٩).

وقول "أبيّ لعمر (رضي الله عنهما) (١٠)، قد علم أهل المدينة أني (من) (١١) أطيبهم ثمرة" (١٢). يحتمل أن يكون من الطيب والجودة، فيقول


(١) سقط من ق.
(٢) في خ وع وح: دخل.
(٣) كذا في خ وع، وفي ح: وقال.
(٤) انظر المدونة: ٤/ ١٥٣ - ١٥٤.
(٥) أبو إسحاق إبراهيم بن حسن: تفقه بأبي بكر بن عبد الرحمن، وأبي عمران الفاسي، وبه تفقه جماعة كابن سعدون، وعبد العزيز التونسي، وابن أبي حاج، وغيرهم. له تعاليق على المدونة والموازية. (ترتيب المدارك: ٨/ ٥٨).
(٦) كذا في ح، وفي خ: فيه.
(٧) كذا في خ وع، وفي خ: ألا يكون.
(٨) وهذا الذي قاله أبو إسحاق خلاف ما لابن يونس. (التقييد، ص: ٤٩٧).
(٩) انظر البيان والتحصيل: ٧/ ٣٢٥.
(١٠) كذا في ع وح، وهو ساقط من خ، وفي ق: رضي الله عنه.
(١١) سقط من ح.
(١٢) والنص في المدونة (٤/ ١٣٩) كما يلي: ابن وهب عن الحارث بن نبهان، عن أيوب عن ابن سيرين: أن أبي بن كعب استسلف من عمر بن الخطاب عشرة آلاف درهم، فأهدى له هدية، فردها إليه عمر، فقال أبي: قد علم أهل المدينة أني من أطيبهم ثمرة. (انظر البيان والتحصيل: ٧/ ٩٣).