للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ويدل (على) (١) صحة هذا قوله: "فأما إذا افترقتما وذهبتما حتى يصير يطلبك بذلك فلا خير فيه" (٢).

ومثله قوله: "في الذي أخذ عن دينه سلعة حاضرة، ثم قام (٣): فدخل بيته قبل أن يقبضها، البيع جائز، ويقبض سلعته إذا خرج" (٤).

وقال في البيوع الفاسدة في مثلها: "إذا افترقا قبل القبض لا خير فيه" (٥) قال سحنون في مسألة هذا الكتاب: هي خير من الأخرى. وقاله يحيى (بن عمر (٦)) (٧).

وذهبا (٨) إلى أنه اختلاف (٩) من قوله.

وذهب فضل وابن أبي زمنين (والأندلسيون) (١٠) إلى الفرق بين المسألتين، وأن الأولى حضرت المجلس، كما نص عليه في الكتاب (١١) فصارت في ضمان المشتري بحضورها، والأخرى لم تحضر ولم تدخل في الضمان، وبقيت في ذمة البائع، فصارت ذمة بذمة، وتأول القرويون المسألة على غير هذا، وخطأوا هذا التأويل.


(١) سقط من ح.
(٢) المدونة: ٤/ ١٣٧.
(٣) كذا في خ وع وح، وفي ق: قال.
(٤) المدونة: ٤/ ١٣٧ - ١٣٨.
(٥) انظر المدونة: ٤/ ١٥٣.
(٦) أبو زكرياء يحيى بن عمر بن يوسف الكندي الأندلسي القيرواني: سمع من سحنون، وابن بكير، والحارث بن مسكين، والبرقي، وشيوخ آخرين. وتفقه به ابن اللباد. وأبو العرب. والأبياني. وغيرهم. توفي بسوسة سنة: ٢٨٩ هـ. (المدارك: ٤/ ٣٥٧، الشجرة، ص: ٧٣).
(٧) سقط من ح.
(٨) كذا في ع وخ، وفى ح وق: وذهب.
(٩) كذا في خ وع، وفي ح: اختلاق.
(١٠) كذا في خ، وفي ع وق: الأندلسيين. وهو ساقط من ح.
(١١) انظر المدونة: ٤/ ١٣٨.