(٢) كذا في خ وع وح، وفي ق: واتخاذ. (٣) الأمثلة التي قدمها تدخل في بيع الثنيا. قال ابن رشد: بيوع الشروط التي يسميها أهل العلم بيوع الثنيا، فذلك مثل أن يبيع الرجل السلعة على أن لا يبيع، ولا يهب، أو على أن لا يتخذها أم ولد .. (المقدمات: ٢/ ٦٤). (٤) كذا في خ وع، وفي ح: بخلاف. (٥) كذا في خ وع وح، وفي ق: يبيح. (٦) ذكر ابن رشد أن في المسألة قولين: الأول: صحة البيع مع ترك الشرط، وإن فاتت السلعة كان فيها الأكثر من القيمة أو الثمن. وقيل: إنه يرجع البائع على المشتري إذا فاتت بمقدار ما نقص من الثمن بسبب الشرط على كل حال، ولا ينظر في ذلك إلى القيمة. قال: وهو المشهور في المذهب. الثاني: أن حكم هذه البيوع كلها حكم ما فسد من البيوع للإخلال بثرط من شروط صحتها. (المقدمات: ٢/ ٦٥) (٧) كذا في خ، وفي ع: يخيف، وفي ح: يجتنب. (٨) كذا في خ وع، وفي ح: تأت. (٩) سقط من ع وح. (١٠) أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله بن خويز منداد: الفقيه الأصولي، أخذ عن =