للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أو إلزام (١) ضمان الغائب، فهذا أيضاً جائز لازم إذا اشترط.

الثالث: خارج عن هذين القسمين، كاشتراط تحجير بعض منافع الملك والتصرف فيه، مثل أن لا يبيع ولا يهب ولا يسافر بالعبد، أو اتخاذ (٢) الأمة أم ولد، أو تعتق إلى أجل، وبيع الثنيا (٣)، أو شرط عقد آخر يخالف (٤) مقصد البيع، وجمعه معه كالقراض مع البيع، أو النكاح، أو السلف، أو الشركة، فهذه كلها شروط تبطل البيع.

واختلف إذا أسقط مشترط الشرط شرطه، هل يصح (٥) البيع أم يفسخ على كل حال (٦)؟

الرابع: من الشروط: ما يخف (٧) فيكره ابتداء، فإذا وقع سقط وصح البيع، كقوله: إن لم تأتني (٨) بالثمن إلى أجل كذا فلا بيع بيني وبينك، (على مشهور المذهب) (٩)، وشرط البراءة من الجائحة.

عقد آخر: لابن خويز منداد (١٠) في الشروط هي على ثلاثة أقسام:


(١) كذا في خ وع وح، وفي ق: التزام.
(٢) كذا في خ وع وح، وفي ق: واتخاذ.
(٣) الأمثلة التي قدمها تدخل في بيع الثنيا. قال ابن رشد: بيوع الشروط التي يسميها أهل العلم بيوع الثنيا، فذلك مثل أن يبيع الرجل السلعة على أن لا يبيع، ولا يهب، أو على أن لا يتخذها أم ولد .. (المقدمات: ٢/ ٦٤).
(٤) كذا في خ وع، وفي ح: بخلاف.
(٥) كذا في خ وع وح، وفي ق: يبيح.
(٦) ذكر ابن رشد أن في المسألة قولين: الأول: صحة البيع مع ترك الشرط، وإن فاتت السلعة كان فيها الأكثر من القيمة أو الثمن. وقيل: إنه يرجع البائع على المشتري إذا فاتت بمقدار ما نقص من الثمن بسبب الشرط على كل حال، ولا ينظر في ذلك إلى القيمة. قال: وهو المشهور في المذهب. الثاني: أن حكم هذه البيوع كلها حكم ما فسد من البيوع للإخلال بثرط من شروط صحتها. (المقدمات: ٢/ ٦٥)
(٧) كذا في خ، وفي ع: يخيف، وفي ح: يجتنب.
(٨) كذا في خ وع، وفي ح: تأت.
(٩) سقط من ع وح.
(١٠) أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله بن خويز منداد: الفقيه الأصولي، أخذ عن =