للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قسم: أباحه (١) الكتاب، فيثبت (٢) الشرط والعقد (٣).

(وقسم: منعه لحقه (٤)، فيبطل العقد والشرط) (٥).

وقسم: منعه لحق الغير، فهو موقوف على إجازة صاحب الحق.

وقوله: في بائع (٦) السلعة وقد اشتراها شراء فاسداً، فردت عليه بعيب، أو اشتراها (٧) من مشتريها (منه) (٨)، ولم تتغير في بدن ولا سوق، وليس بيعها فوتاً إذا رجعت على أسواقها (٩).

قال في كتاب الهبات: "إذا وهب (١٠) هبة للثواب فباعها الموهوب ثم اشتراها لزمته القيمة حين باع" (١١). عارض بعض الأندلسيين قول ابن القاسم هنا، بما هناك، وأن ما في الهبات مثل ما لأشهب في البيوع الفاسدة (١٢).

وقال القرويون: المسألتان مفترقتان، وذلك أن مسألة الهبة بيعها له


= البهري وغيره، له كتاب في الخلاف، وكتاب في أصول الفقه. ترجم له ابن مخلوف وابن فرحون، ولم يذكرا تاريخ وفاته. (شجرة النور، ص: ١٠٣، الديباج ص: ٢٦٨).
(١) كذا في خ وع، وفي ح: إباحة.
(٢) كذا في خ، وفي ع وح: فثبت.
(٣) كذا في خ وح، وفي ع: العقد والشرط.
(٤) كذا في خ، وفي ق: بحقه.
(٥) سقط من ح.
(٦) كذا في خ، وفي ع وح: بيع.
(٧) كذا في ع وح، وفي خ: اشتريتها.
(٨) سقط من ح، وفي خ: منك.
(٩) اختصر عياض هذا النص، والذي في آخر هذا النص من المدونة: وليس بيعه إياها إذا رجعت إليه على أسواقها فوتاً، وله أن يردها. (المدونة: ٤/ ١٤٥).
(١٠) في خ وح: وهبت.
(١١) المدونة: ٦/ ٨٩.
(١٢) انظر قول أشهب في المدونة (طبعة دار الفكر: ٣/ ٢٠٧)، فقد صرح باسمه فيها وفي طبعة دار صادر: ٤/ ١٤٥، ١٤٦، لم يصرح باسمه، وإنما فيها: وقال غيره.