(٢) قال عبد الحق في النكت: وإنما قال ابن القاسم في الهبة للثواب: إذا باعها الموهوب قبل أن يثيب عليها، ثم رجعت إليه، إن القيمة قد لزمته، وفرق بين ذلك وبين مسألة البيع الفاسد من أجل أن الموهوب له أن يلتزم الهبة بقيمتها وإن لم تفت، فلما بسط يده فيها بالبيع كان ذلك اختياراً منه للقيمة، والبيع الفاسد ليس كذلك، إذ هما مغلوبان على فسخه. (ص: ٣١٦). (٣) كذا في خ وع وح، وفي ق: اعبد. (٤) المدونة: ٥/ ٤٢١. (٥) كذا في خ وع، وفي: ق: بأيها وفي ح: أيتهما. (٦) كذا في خ وع، وفي ح: عليه. (٧) المدونة: ٤/ ١٤٥. (٨) كذا في خ وع وح، وفي ق: وظاهره. (٩) سقط من ح. (١٠) كذا في ع وح، وفي خ: للذي. (١١) كذا في خ وع، وفي ح: به عليه. (١٢) سقط من ح، وفي خ وع: سوق.