للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

و"النشوز" (١) - بالزاي - النمو، والزيادة، وأصله الارتفاع، ومنه نشوز المرأة على زوجها، لارتفاعها عليه.

و"الخلفة" (٢) - بكسر الخاء - ما يخلف من الزرع بعد جذه (٣)، وكل شيء خلف شيئاً فهو خلفة له، ومنه: {جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً} (٤) أي يخلف أحدهما الآخر.

وقوله: "إن اشتريت سلعة بعينها بحكمي أو بحكم فلان" (٥). كذا في كتاب ابن عتاب بعينها. وفي كتاب ابن المرابط بقيمتها أو بحكمي (٦).

قال فضل: رواية يحيى بعينها بحكمي وروى غيره "بقيمتها أو بحكمي (٧) " (٨)، والمسألة على الروايتين صحيحة الجواب لمجهلة الثمن (٩)، كانت معينة، أو غير معينة.

(وقوله) (١٠): "في شراء الآبق إذا ادعى معرفته وموضعه فلا بأس إذا تواضعا الثمن" (١١). هذا يدل على توقيف الثمن فيها، إذا طلبه البائع،


(١) المدونة: ٤/ ١٥٠.
(٢) المدونة: ٤/ ١٤٩.
(٣) كذا في ح وع، وفي خ: جزه.
(٤) سورة الفرقان، الآية: ٦٢.
(٥) المدونة: ٤/ ١٥٤.
(٦) كذا في خ وع، وفي ح: وبحكمي.
(٧) كذا في خ وع، وفي ح: وبحكمي.
(٨) في المدونة (٤/ ١٥٤ دار صادر): أرأيت إن اشتريت سلعة بعينها بقيمتها أو بحكمي أو بحكم البائع. وفي طبعة دار الفكر (٣/ ٢١٤) ما يوافق كتاب ابن المرابط، إذ فيها: إن اشتريت سلعة بقيمتها بحكمي أو بحكم البائع.
(٩) النوادر: ٦/ ١٥٧.
(١٠) سقط من ح.
(١١) المدونة: ٤/ ١٥٥.