للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقال ابن وهب (١) عن مالك: إن كان لينقده (٢) إلى آخر اليوم (٣) ونحوه فضمانها من المشتري، وإن كان إلى عشرة أيام ونحوها فمن البائع.

[٩] وفي الكتاب: إن هلكت (في الأمد) (٤) بيد البائع فهي من البائع (٥) ومرة أطلق ذلك ولم يقل في الأمد.

قال الشيخ ابن لبابة (٦): سبيلها قبل القبض في الهلاك سبيل البيع الفاسد من البائع، وبعد القبض من المبتاع على سبيل البيع الصحيح.

وقوله: في الكتاب: "إلى يوم أو يومين أو عشرة أيام" (٧) كذا عندي، وكذا في أصول شيوخي. [وهي] (٨) رواية يحيى بن عمر، ذكرها عنه ابن لبابة، وسقطت لفظة عشرة أيام من رواية غير يحيى، وعند (٩) بعضهم أو أيام يسيرة مكانها.

وفي كتاب محمد: إن لم يأت بالثمن إلى شهر فلا بيع بينهما. قال: أما الدور والرباع فلا بأس به، وأما الحيوان فأكرهه، لأنه يحول، وشرطه


(١) عبد الله بن وهب: هو أبو محمد، عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي، مولاهم؛ روى عن مالك وصحبه عشرين عاماً، وعن الليث، وابن أبي ذئب، والسفيانين، وغيرهم؛ روى عنه سحنون، وابن عبد الحكم، وأصبغ، وزونان، وغيرهم. له عدة كتب منها: سماعه من مالك الذي بلغ ثلاثين كتاباً، وموطأه الكبير، وموطأه الصغير، وجامعه الكبير، وغيرها. توفي بمصر سنة: ١٩٧ هـ، وكان مولده سنة: ١٢٥ هـ. (ترتيب المدارك: ٣/ ٢٢٨ - ٢٤٣، والديباج: ١/ ٤١٣ - ٤١٧).
(٢) كذا في خ وع وح، وفي ق: نقده.
(٣) كذا في ح وخ، وفي ع: يوم.
(٤) سقط من ح.
(٥) المدونة: ٤/ ١٦٦.
(٦) كذا في خ وع، وفي ح وق: وقال ابن لبابة.
(٧) المدونة: ٤/ ١٦٦.
(٨) سقط من ق.
(٩) كذا في خ وع، وفي ح: وعن.