للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قوليه أنه ما وهب للعبد من مال، أو أخذ له في جناية (١) عليه، وأما (٢) نماء (٣) البدن فلا، هو للمشتري على كل حال، وقد نص على هذا أشهب في ديوانه، وإليه ذهب بعض المشايخ. قال: والنماء (٤) في البدن للمبتاع، كما يكون في العهدة، والمواضعة.

وقال غيره: بل كل نماء فهو للبائع، وينتقض البيع من أجله (٥) على ظاهر الكتاب.

وذكر في الكتاب: "جواز النقد في العقار" (٦)، وسكت عن حكمه إذا سكت عنه.

واختلف على ما يحمل؟

فقيل: يجبر (٧) البائع على النقد (٨) كما لو شرطه، وكحكم (٩) سائر المبيعات (١٠) على النقد، إذ ضمان الرباع من مشتريها على مشهور قوله، وهو قول أبي بكر بن عبد الرحمن (١١).


(١) كذا في ع، وفي ح: جنايته.
(٢) كذا في د، وفي ع وح وق: وإنما.
(٣) كذا في ع وح، وفي ق: نمو.
(٤) كذا في ع وفي ق: والنمو، وفي ح: النماء.
(٥) في د: من أجله إن شاء.
(٦) في المدونة: (٤/ ٢١٤): وأما الدور والأرضون فهي من المشتري. إلى أن قال: إنما رأيت ذلك لأن الأرضين والدور، قال لي مالك: يجوز فيها النقد وإن بعدت لأنها مأمونة.
(٧) كذا في ع، وفي ح: يخير.
(٨) في د: على النقد كسائر حكم المبيعات.
(٩) كذا في ع، وفي ح: وحكم.
(١٠) كذا في ع، وفي ح البياعات.
(١١) أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن الخولاني القيرواني: عاصر أبا عمران الفاسي، وتفقه بابن أبي زيد وأبي الحسن القابسي، قال ابن مخلوف: توفي ٤٣٢ هـ. وقال الشيرازي: توفي ٤٣٠ هـ. (شجرة النور، ص: ١٠٧، طبقات الفقهاء، ص: ١٦٣).