للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقوله: "إذا أجرت دارا إلى شهرين بثوب موصوف في بيته" (١). بين في جواز بيع الحاضر (٢) في البيت على الصفة. ومنعه في كتاب محمد، لأنه قادر على النظر إليه (٣).

وقوله: "في مسألة الجارية بها ورم تشترى وهي غائبة فقال المشتري حين رآها قد ازداد (٤) ورمها" (٥). إن المشتري مدع، "وقول أشهب، لا يؤخذ المشتري بغير ما أقر به، والبائع مدع" (٦).

[و] (٧) اختلفوا هل قول أشهب (٨) في هذه المسألة بعينها، وعليه حمله أكثر المختصرين، والشارحين، وهو ظاهر الكتاب.

وقيل: يحتمل أن قول أشهب في المسألة قبلها في المشتراة على الصفة، ويحتج على هذا أنه لم يذكر قول أشهب عند ذكره هذه المسألة أول الكتاب إلا في هذه (٩)، ولم يذكره في مسألة صاحبة الورم، ثم لما كرر المسألة آخر الكتاب وذكر (١٠) قول أشهب بأثر (كل) (١١) المسألتين (١٢)، (قال) (١٣): والفرق بينهما أن تلك غائبة ضمانها من بائعها، وهذه حاضرة،


(١) المدونة: ٤/ ٢١٦.
(٢) كذا في ع وح، وفي ق: الحاضري.
(٣) النوادر: ٦/ ٣٦٨.
(٤) كذا في ع، وفي ح: زاد.
(٥) المدونة: ٤/ ٢١٨.
(٦) المدونة: ٤/ ٢١٨.
(٧) ساقط من ق.
(٨) وقول أشهب هو ما يلي: وقال أشهب: لا يؤخذ المشتري بغير ما أقر به على نفسه والبائع المدعي، لأن المشتري جاحد، والبائع يريد أن يلزمه ما جحد. (المدونة/ ٤/ ٢١٨).
(٩) في ح: إلا عنده.
(١٠) كذا في ع وح، وفي ق: ذكر.
(١١) ساقط من ع وح.
(١٢) كذا في ع وح، وفي ق: مسألتين.
(١٣) سقط من ح.