للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

عيبا (١)، وليس عندهم بعيب (٢) في البيوع، على ما وقع في كتاب ابن حبيب، ومحمد، إلا في الرائعة، وقد فرق بعضهم بين المقدم في ذلك (والمؤخر) (٣) من الفم، فجعل الواحد من ذلك عيباً دون غيره، وقد أشار بعضهم إلى أن هذا حكم المرابحة أن يبين جميع ما فيها من قليل العيوب، وكثيرها، ويسير ما يحدث فيها من التغير وكثيره، فعلى هذا تخرج عنده مسألة الكتاب (٤)، ولا تكون خلافاً لما تقدم، وذلك أن المرابحة يبين فيها الضرس (٥) الواحد، وإن حدث (٦) عنده، وإن لم يلزم بيانه في بيع المساومة، كما لا يلزم فيها بيان الثيوبة، والبكارة، ولو افتضها، ثم باع مرابحة لبين (٧).

وقوله: في مسألة "الجارية التي ولدت عنده لا يبيعها مرابحة ويحبس أولادها إلا أن يبين" (٨) اعترضها فضل، وقال: هذا من بيع التفرقة، وللناس (٩) في تعليل جوازها تأويلات عدة:

أحدها: قولهم: لعله (١٠) أعتق الولد.

الثاني: لعله بلغ حد التفرقة، وبين السيد بطول المدة.

الثالث: لعله مات.


(١) كذا في ع، وفي ح عيب.
(٢) كذا في ع وفي ح عيب.
(٣) سقط من ح.
(٤) كذا في ع وح، وفي ق: المكاتب.
(٥) كذا في ع، وفي ح: بالضرس، وفي ق: ضرس.
(٦) كذا في ع، وفي ح: جرت.
(٧) انظر النوادر ٦/ ٣٥٤.
(٨) المدونة: ٤/ ٢٢٨.
(٩) كذا في ع، وفي ح: والناس.
(١٠) في ح: لعلة، وهو غير بين.