للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

التميمي] (١) وغيرهما (٢) من شيوخ القرويين. وقالوا: إنما تقوم بالعيب الحادث عند المبتاع، يوم عقد البيع، لأنه إنما رضي إمضاءه (٣) بالعقد الأول.

وقال ابن محرز، وغيره: إنما الصواب أن تقوم القيمة هنا يوم خرجت من الخيار، والاستبراء، وصارت في ضمانه.

وقال (٤) ابن أبي زمنين: معنى قوله (٥): يوم قبضها (٦) أي يوم تمت الصفقة، لأن التقويم للعيوب إذا كان البيع صحيحاً إنما يكون يوم تمام الصفقة، والقيمة في (البيع) (٧) الفاسد يوم القبض. واختلافهم في هذا اللفظ الآخر على اختلافهم في الأول، فمن أنكر ظاهر الأول صوب اللفظ الآخر، ومن صوب [اللفظ] (٨) الأول أنكر الآخر.

والأصل في (هذا) (٩) الباب ما حكينا عن ابن أبي زمنين.

وقد أشار ابن محرز إلى (أن اختلافهم فيه على أصل) (١٠) اختلافهم في التضمين في الخيار، هل هو من البائع حتى يقبضه (١١) المشتري (١٢)؟ فتقوم على هذا يوم القبض.


(١) سقط من ق. وهو أبو الفضل أحمد بن علي بن حميد التميمي، سمع من سحنون وأسد، واعتمد على سحنون. توفي ٢٥١ هـ. (الديباج، ص: ٣٢).
(٢) كذا في ح، وفي ق: وغيره.
(٣) كذا في ع وح، وفي ق: إمضاؤه.
(٤) كذا في ع، وفي ح: قال.
(٥) كذا في ع وح، وفي ق: قولها.
(٦) المدونة: ٤/ ١٨٤.
(٧) سقط من ح.
(٨) سقط من ق.
(٩) سقط من ع وح.
(١٠) سقط من ح.
(١١) كذا في ح، وفي ع وق: يقبضها.
(١٢) كذا في ع، وفي ح: المبتاع.