للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ومن قال: ضمانها من المشتري قال: تقوم يوم البيع، وهو قول ابن كنانة (١)، إذا كان الخيار للمشتري، وسيأتي شيء من هذا في كتاب العيوب (إن شاء الله تعالى.) (٢)

وقال غيره: هذا (٣) على الخلاف، هل العقد بيع (على الحقيقة، ينقل الملك ويلزم الضمان بنفسه، أو [٢٣] حقيقته التقابض (٤)، وإنما الكلام عقد يوجب البيع) (٥) وعلى هذا،؛ هل التسليم والتوفية حق على البائع بما يتم بيعه أم لا (٦)؟

وقوله: "ولا ينظر إلى العيب الذي حدث في أيام الخيار" (٧). [وهذا] (٨) قد (٩) نظر إليه في حسابه المتقدم ذكره في التقويم، ومعنى ذلك: لا ينظر إليه في حطه عن المشتري لرضاه به.

وقوله في مسألة "اشتراء الثوبين، (أو العبدين) (١٠) على أن يأخذ أيهما شاء، وهو بالخيار ثلاثة (١١) أيام" (١٢). هذه (١٣) مسألة خيار، واختيار،


(١) قال ابن رشد: وقد روي عن مالك أن الضمان من المشتري فيما بيع على الخيار إن كان الخيار له، ومن البائع إن كان الخيار له، وهو قول ابن كنانة. (المقدمات: ٢/ ٩٢).
(٢) سقط من ع وح.
(٣) كذا في ع، وح: هو.
(٤) قال المقري في قواعده، ص: ٣٣٥: القاعدة: ٨٣٩: اختلف المالكية في البيع: أهو العقد؟ أم العقد والتقابض؟ (وانظر: القاعدة: ٨٧ من قواعد الونشريسي (إيضاح المسالك، ص: ٣٣٣).
(٥) سقط من ح.
(٦) انظر القاعدة: ٨٣٩ من قواعد المقري، ص: ٣٣٥.
(٧) المدونة: ٤/ ١٨٤.
(٨) سقط من ق، وفي ح: وهو.
(٩) كذا في ع وح، وفي ق: وقد.
(١٠) سقط من ح.
(١١) في ع وح: ثلاثاً، وفي المدونة: وهو بالخيار ثلاثاً.
(١٢) المدونة: ٤/ ١٨٦.
(١٣) كذا في ع، وفي ح: وهذه.