للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الثوبين (١)، إذا أخذ أحدهما على الإلزام والاختيار فيهما (٢) فالهالك منهما. ولهذا طرح أبو محمد كلام سحنون ولم يذكره.

قال (٣) أبو عمران: هو خلاف قول ابن القاسم، واختصره غيره، وإن كان لا يعلم تلف الدينارين إلا بقوله، وروى هذا الكلام ابن محرز، وإن كان لا يعلم تلفهما إلا بقوله، ولم يصح (٤) عنده (٥) رده (٦) على مسألة الدنانير [بوجه] (٧) فوجب حمله عنده على المسألة المتقدمة في الاختيار في الثياب (٨).

واستدل (على صحة تأويله) (٩) بقوله بإثر هذا: "قلت: أيكون لي أن آخذ (١٠) الباقي قال: نعم" (١١).

قال المؤلف: وهذا يستقيم (١٢) لو لم يذكر (١٣) في الروايات كلها النص على الدينارين كما ذكرناه.

وقال غيره: وهذا إنما هو إذا أخذها على أن له أخذها، إما سلفاً، أو قضاء من حق، إلا أنه غير معروف فيها، فوجب (١٤) أن يكون شريكاً فيها.


(١) النوادر: ٦/ ٣٩٢ - ٣٩٣.
(٢) في ح: منهما.
(٣) كذا في ع، وفي ح: وقال.
(٤) كذا في ح، وفي ع: ولا يصح.
(٥) في ع: عندهم.
(٦) كذا في ع، وفي ح: ورده.
(٧) سقط من ق.
(٨) كذا في ع، وفي ح: في الثوب.
(٩) سقط من ح.
(١٠) كذا في ع وح، وفي ق: أخذ.
(١١) في المدونة (٤/ ١٨٧): قلت: ويكون للمشتري أن يقول: أنا آخذ الباقي؟ قال: نعم.
(١٢) كذا في ع، وفي ح: مستقيم.
(١٣) في ع: لو لم يكن، وفي ح: لم يكن.
(١٤) كذا في ع وح، وفي ق: فيجب.