للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وأما لو أخذها ليريها أو ليزنها (١) فإن كان فيها وازناً أخذه، وإلا ردها لكانت عنده على الأمانة، ولم يضمن منها شيئاً، ولو قبضها لتكون رهنا عنده حتى يقبض حقه منها أو من غيرها كان ضامناً لجميعها كما تضمن الرهان، إلا أن يثبت هلاكها.

قال (٢) ابن حبيب (٣): وإنما يكون الدينار الواحد من حامل الدنانير إذا (٤) لم يشك أنه قد كان (٥) فيها دينار وازن، فأما إذا جهل ذلك وقال: ضاعت قبل أن أزنها (٦) فإنه يرجع عليه بدينار بعد أن يحلف له ما وزنها، إلا أن تكثر الدنانير، ويعلم أن مثلها لا يخلو من وازن.

وقوله: في حديث: البيعان بالخيار (٧) [الحديث] (٨) "ليس لهذا عندنا حد (معروف) (٩)، ولا أمر معمول به" (١٠). حمله أكثرهم (١١) على أنه تكلم على ما جاء في الحديث، واحتجوا به على رده (١٢) الحديث الصحيح بعمل أهل المدينة، وإن لم يكن طريقه النقل، وهذا تأويل أكثر أصحابنا المغاربة، وبعض البغداديين (عن (١٣) مالك في المسألة، ومذهبهم في الحجة بإجماع (١٤) أهل المدينة، وبهذا شنع عليه المخالف.


(١) في ع وح: ويزنها.
(٢) في ع وح: وقال.
(٣) النوادر: ٦/ ٣٩٣.
(٤) كذا في ع، وفي ح: إذ.
(٥) في ح: أن كان.
(٦) كذا في ع، وفي ح: يزنها.
(٧) أخرجه في البيوع كل من البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود والدارمي.
(٨) سقط من ق وع.
(٩) سقط من ع.
(١٠) المدونة: ٤/ ١٨٨.
(١١) كذا في ع وفي ح: بعضهم.
(١٢) كذا في ع وح، وفي ق: رد.
(١٣) في ع: على.
(١٤) في ع: إجماع.