(٢) سقط من ح. (٣) كذا في ع وح، وفي ق: ومتقدمي. (٤) أخرج مالك في موطئه (٢/ ١٦١) في كتاب البيوع: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار، وهذا الحديث أخرجه بهذا اللفظ البخاري، ومسلم والنسائي، وأبو داود في البيوع. وأخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد بألفاظ متقاربة. (٥) المنتقى: ٥/ ٥٦. (٦) كذا في ع، وفي ح: - صلى الله عليه وسلم -. (٧) كذا في ع وح، وفي ق: الفراق. (٨) زائدة في ق وساقطة من ع وح. (٩) سقط من ق. (١٠) قال القاضي عبد الوهاب: خيار المجلس غير ثابت، خلافاً للشافعي، لأنه عقد معاوضة فلم يثبت فيه خيار كالنكاح، والكتابة. (انظر الإشراف على نكت مسائل الخلاف: ٢/ ٥٢٢ - ٥٢٣).