للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وأما القاضي أبو الحسن بن القصار (١) وحذاق البغداديين) (٢) من أصحابنا ومتقدمو (٣) مشايخهم فتأولوا أن قوله هذا راجع إلى قوله آخر الحديث: إلا بيع الخيار (٤)، وأنه ليس لبيع الخيار حد محدود، وإنما هو بحسب ما تختبر فيه السلعة، ومقتضى ما جعل له الخيار من اختبار، أو مشورة، خلافاً لقول الشافعي، والحنفي (٥)، أنه ثلاثة أيام في كل شيء، وقد جاء ذلك في بعض روايات الحديث.

وحقيقة مذهب هؤلاء في الحجة بعمل أهل المدينة أنه مما طريقه النقل المتواتر عن العمل بمحضر النبي عليه السلام (٦)، وفي زمانه، كالآذان، والصاع، والمد، والأحباس، وترك زكاة الخضروات، وشبه هذا.

قالوا وإنما ترك مالك الأخذ بهذا الحديث لأنه تأوله على الافتراق (٧) بالأقوال، لا بالأبدان، وأن (معنى) (٨) المتبايعين [هنا] (٩) بمعنى المتساومين (١٠).

وقول أشهب وابن وهب: "وقد كان ابن مسعود يحدث أن


(١) تقدمت ترجمته.
(٢) سقط من ح.
(٣) كذا في ع وح، وفي ق: ومتقدمي.
(٤) أخرج مالك في موطئه (٢/ ١٦١) في كتاب البيوع: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار، وهذا الحديث أخرجه بهذا اللفظ البخاري، ومسلم والنسائي، وأبو داود في البيوع. وأخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد بألفاظ متقاربة.
(٥) المنتقى: ٥/ ٥٦.
(٦) كذا في ع، وفي ح: - صلى الله عليه وسلم -.
(٧) كذا في ع وح، وفي ق: الفراق.
(٨) زائدة في ق وساقطة من ع وح.
(٩) سقط من ق.
(١٠) قال القاضي عبد الوهاب: خيار المجلس غير ثابت، خلافاً للشافعي، لأنه عقد معاوضة فلم يثبت فيه خيار كالنكاح، والكتابة. (انظر الإشراف على نكت مسائل الخلاف: ٢/ ٥٢٢ - ٥٢٣).