للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قال القاضي: اعلم أن هذا أصل مسألة بيعتين في بيعة (١)، ويدخلها (٢) أنواع من الفساد، وتكثر عللها بحسب ما يزيد (٣) فيها بعد، من أجل، أو يختلف (٤) الثمن أو المثمون، كالعينين (٥)، وقد ذكرنا منه في كتاب البيوع الفاسدة، ونزيد هنا بياناً مما لم نذكره هناك، فنقول:

متى انعقد بيع في شيء بثمنين، أو في شيئين بثمن، واختلف في القلة والكثرة، فإن سلما من التهمة ولم يكن المختار فيهما طعاماً (٦) جاز ذاك، مثل أن يبيع منه سلعة بدينار، أو بدينارين (٧) نقداً، أو ديناراً ودينارين إلى شهر، وقد تقدم هذا، إذ الزائد إنما هو كالهبة من المبتاع للبائع، لأنه قد ملكه السلعة بالأقل، ثم خيره في إن شاء أن يعطي أكثر أم لا، وكذلك إن (٨) كان الخيار للبائع، فقد ألزم المشتري السلعة نفسه بالأكثر، ثم البائع متفضل عليه، إن شاء بحطه (٩) ذلك، وكذلك إن اشترى منه بهذين الدينارين هذا الثوب، أو الثوبين، ليختارهما، أو أحدهما على ما تقدم، وسواء كان للثمنين أجل، [أم لا] (١٠) أو في أحدهما، إذا بعدت التهمة، مثل أن يكون المؤجل أو الذي هو أبعد أجلاً أقل الثمنين المذكورين، إذ لا غرض (١١) في ذلك يتهمان فيه كما تقدم، وإن كانا صنفين مختلفين مما يجوز أن يسلم أحدهما في الآخر لم يجز عند مالك،


(١) قال ابن عرفة نقلاً عن الباجي في تعريف بيعتين في بيعة: تناول عقد البيع لزوماً بيعتين على أن لا يتم منهما إلا واحدة. (شرح حدود ابن عرفة، ص: ٣٥٢).
(٢) كذا في ع، وفي ح: ويدخل.
(٣) كذا في ع، وفي ح: يزاد.
(٤) كذا في ع، وفي ح: أو مختلف.
(٥) انظر النوادر: ٦/ ٤٠٢ - ٤٠٤.
(٦) كذا في ع، وفي ق: طعامين، وفي ح: طعامان.
(٧) في ح: أو دينارين.
(٨) كذا في ع، وفي ح: إذا.
(٩) في ع وح: يحطه.
(١٠) سقط من ق.
(١١) كذا في ع، وفي ح: أو لا عوض.