للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وفي كتاب ابن حبيب وأبي الفرج: لا يجوز في الطعام أن يختار مكيله (١) من صبرتين (٢) وإن كانتا جنساً واحداً، وصفة واحدة، قال ابن حبيب (٣): ويدخله بيع الطعام قبل استيفائه، وضعفوا هذا التعليل (٤).

قال فضل: علته أنه طعام بطعام غير متناجز، إذ (قد) (٥) يختار أحدهما ثم يتركه ويأخذ الآخر، فجاء (٦) تبادل الطعامين غير متناجز (٧)، وكذا علله في المدونة، (وفسره) (٨)، وقد وقع له أيضاً فيه "أنه بيع قبل استيفائه" (٩). وقال ابن الكاتب (١٠) انظر هل يمنع إذا تأخرت عن وقت العقد لعلة عدم التناجز.

وقال أبو عمران: يجوز هذا بأن يقال: إنما تعاقدا على أن خيارهما ينقطع عنده (١١) عقيب العقد، ولا يتأخر، وكأنه توقف [لي] (١٢) في هذا، وتركها على الاحتمال.

وقوله في التخيير في الطعامين المختلفين، ومنعه ذلك، "وتفسير ذلك أنه ملكه (١٣) ببيعتين في بيعة، لا يصلح له فسخ إحداهما في الأخرى قبل أن يستوفي" (١٤).


(١) كذا في ح: مكيلة.
(٢) كذا في ح وفي ق: صنفين.
(٣) النوادر: ٦/ ٤٠٤.
(٤) كذا في ع، وفي ح: وضعفوها بالتعليل.
(٥) سقط من ح.
(٦) كذا في ع، وفي ح: لما.
(٧) في ع وح: غير ناجز.
(٨) سقط من ح.
(٩) المدونة: ٤/ ٢٠٣.
(١٠) كذا في ع وح، وفي ع: ابن كنانة.
(١١) في ع وح: عند.
(١٢) سقط من ق وح.
(١٣) كذا في المدونة وح، وفي ع: مثله، وفي ق: علله.
(١٤) المدونة: ٤/ ٢٠٣.