للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

البيع قبل وجود العيب القديم، ولو لم يحكم بينهما بقيمة العيب لقيل له: إن شئت أحبسها، وأغرم قيمتها معيبة يوم قبضها، وإن شئت ردها وما نقص من قيمتها يوم قبضها (١).

وقوله "فيمن اشترى ثياباً و [لم] (٢) يشترط منها شيئاً بعينه (٣) فهو شريك في جملة الثياب بقدر ما استثنى" (٤). وقد تقدم أنه إذا اشترط منها رقما بعينه، جواز ذلك بدليل (٥) المسألة أنه شريك وإن (٦) كانت الثياب أصنافاً بقدر العدد الذي اشترط، وإن لم يسمه ولا عينه، وكذلك في كتاب ابن حبيب (٧).

وقوله: "والطعام كله إذا اشترى منه شيئاً على أن يختار منه قال: لا يجوز عند مالك إذا كانت صبراً (٨) مختلفة" (٩). [تأمل قوله مختلفة] (١٠) فظاهره جواز ذلك إذا كانت جنساً واحداً، وصفة واحدة، وقاله بعض القرويين. وقد قال بعد في الكتاب:

[٢٥] "وكل ما يباع إذا كان صنفاً واحداً؛ على أن يختار فلا بأس به غير [الطعام فان كان الطعام فلا خير فيه أن يشتري على أن يختار في شجر أو صبر لأنه يدخله بيع الطعام] (١١) بالطعام متفاضلاً" (١٢).


(١) بمثل هذا لخص المسألة البرادعي. التهذيب: كتاب الخيار: ص: ٢٨٦.
(٢) سقط من ق.
(٣) كذا في المدونة، وح، وفي ع وق: بغير عينه.
(٤) المدونة: ٤/ ٢٠٢.
(٥) كذا في ح، وفي ع وق: فدليل.
(٦) كذا في ح، وفي ع: فإن.
(٧) النوادر: ٦/ ٤٠٤.
(٨) كذا في المدونة، وفي ع وح: صبرة.
(٩) المدونة: ٤/ ٢٠٠.
(١٠) سقط من ق.
(١١) سقط من ق.
(١٢) المدونة: ٤/ ٢٠١.