للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وابن القاسم رأى (١) أن تسمية (٢) ما لكل رأس [ليس] (٣) من الجزاف، إذا صار الثمن معلوماً، بحسب (٤) عددها فخف غرره.

وقوله في مسألة "مشترط النقد إذا أصابها في أيام الخيار عيب، وأصابها عنده عيب، واطلع على عيب مفسد دلس به البائع، فأراد حبسها وضع عنه قدر العيب [الذي دلس به يوم قبضها، لأنه قبضها على بيع فاسد، فصارت قيمتها لها ثمنا" (٥).

قال بعضهم: هذا كله يدل أنها ليست كالبيع) (٦) والسلف، في فوات السلعة، كما قال ابن سحنون (٧)، إذ (٨) لم يشترط في القيمة مراعاة الثمن ولا غيره.

وقوله بعد هذا: "فإن لم يحدث عنده عيب مفسد يريد" [وإن فاتت] (٩) بحوالة سوق "كان بالخيار إن شاء ردها بعيب التدليس، وإن شاء حبسها (١٠)، وغرم قيمتها يوم قبضها" (١١).

ظاهره على ما هي عليه بالعيبين: الحادث والقديم. وهو قول سحنون، وابن عبدوس، لأنه إنما لزمه ضمانها لما فاتت.

وقال بعضهم: معناه [أنه] (١٢) قد كان حكم على المبتاع بالقيمة لفساد


(١) كذا في ع، وفي ح: أبى.
(٢) كذا في ع، وفي ح أن يسميه.
(٣) سقط من ح.
(٤) كذا في ع وح، وفي ق: يحسب.
(٥) المدونة: ٤/ ١٩٥.
(٦) سقط من ح.
(٧) كذا في ع وح، وفي ق: سحنون.
(٨) كذا في ع وفي ح إذا.
(٩) سقط من ح وق.
(١٠) كذا في المدونة، وفي ع وح وق: حبس.
(١١) المدونة: ٤/ ١٩٥.
(١٢) سقط من ق.