للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

إلى شهر] (١) أو هل يحتاج إلى شهر آخر (٢) فيستأنف انتظار سلمه إلى شهرين، وقد تتضع الأسواق أثناء ذلك، وترتفع.

ومسألة إجازته (٣) "كل شاة بدرهم، أو هذه (٤) الثياب كل ثوب بدرهم، وصبرة القمح (٥) كل قفيز بدرهم" (٦). قال سحنون: أكثرهم على جوازه، ومنهم من لا يجيزه، قال أبو عمران: أظن التونسيين هم الذين يكرهونه، حكاها عنهم حماد بن يحيى السجلماسي (٧).

وجاء بالكلام على الصبرة، والثياب، والشياه (٨)، ثم قال: ومعنى المسألة في الكتاب في الغنم، والثياب، إنما ذلك إذا عرفا عددها، وإلا لم يجز، بخلاف الطعام، لأنه يباع جزافاً، ونقلها أبو محمد.

قال سحنون من أصحابنا: من يغمز البز، والرقيق، كل رأس، وكل ثوب بدرهم، قالوا وفرق بينهما وبين الطعام، أن هذه لا يجوز بيعها جزافاً، وصبرة (٩)، ولا يخرجها تسمية ما لكل واحد عن (١٠) الجزاف، (إذا لم يعرف عددها، ويجوز بيع الطعام مصبراً، وغيره من المكيل، والموزون، فجاز بيعه على هذا الوجه الآخر، إذا لم يخرجه عن الجزاف) (١١) أيضاً،


(١) سقط من ق.
(٢) في ح: أو هل يختاره إلى أشهر.
(٣) كذا في ع وح، وفي ق: أبى إحازة.
(٤) كذا في ح، وفي ق: وهذه.
(٥) في ع وح: قمح.
(٦) المدونة: ٤/ ١٩٢.
(٧) أبو يحيى حماد بن يحيى السجلماسي، سمع عبد الله بن بكير السهمي، وابن الماجشون، وهو أول من قدم بفقه ابن الماجشون القيروان، وقد سمع منه سحنون، وكان شيخاً صالحاً تاجراً لم يذكر عياض تاريخ وفاته. (ترتيب المدارك: ٤/ ٩٧).
(٨) كذا في ح، وفي ع وق: والشاة.
(٩) كذا في ح، وفي ق: ومصبرة.
(١٠) في ع: من، وفي ح: على.
(١١) سقط من ح.