للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

"ومسألة اشتراط الخيار في السلم يوماً أو يومين، أو شهراً أو شهرين، قال: إن اشترط يوماً أو يومين، ونحو ذلك فلا بأس بذلك [ما لم ينقد] (١)، ولا يجوز أبعد من ذلك" (٢).

قال ابن محرز: ظاهر قوله: أنه تكلم (٣) إذا كان رأس مال السلم عيناً، ولم يذكر لو كان عبداً، أو دابة، أو داراً، واستصوب أن يعتبر الجنس الذي هو رأس مال (٤) [السلم عيناً أو دابة] (٥) الذي اشترط (٦) الخيار فيه، فيضرب له من الأجل أجل مثله.

قال القاضي: ظاهر الكتاب يدل على اختلاف (٧) اختياره، وتعليله بأنه لهما إجازة ذلك، " (لأنه) (٨) يجيز (٩) أن يؤخر رأس مال السلم يوماً أو يومين أو ثلاثة" (١٠).

وقوله: "فلما اشترط (١١) الخيار إلى الموضع الذي يجوز [له] (١٢) تأخير نقده إليه جاز" (١٣). وهذا بين، ولأنا إذا ضربنا مثل ذلك الأجل في السلم فحش، وكثر فيه الغرر، ولم يدر المسلم الدار متى يختارها صاحب الطعام هل الساعة فيكون ينتظر قبض طعامه إلى الشهر (١٤)، [أو هل يختاره


(١) سقط من ح.
(٢) المدونة: ٤/ ١٩٥.
(٣) كذا في ع، وفي ح: إذا تكلم.
(٤) كذا في ع وح، وفي ق: رأس المال.
(٥) سقط من ق.
(٦) كذا في ع، وفي ح وق: اشترطا.
(٧) كذا في ع، وفي ح وق: خلاف.
(٨) سقط من ح.
(٩) في المدونة: لأني أجيز له. وفي ح: لا يجيز، وهو خطأ.
(١٠) المدونة: ٤/ ١٩٥.
(١١) كذا في المدونة، وع وح، وفي ق: اشترطا.
(١٢) سقط من ق.
(١٣) المدونة: ٤/ ١٩٥.
(١٤) في ح: إلى شهر.