للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

"ومسألة اشتراط النقد في أيام الخيار (١) " (٢). اختلف الشيوخ، هل يصح البيع مع إسقاطه، كسائر الشروط أم لا يصح؟، ويبقى البيع فاسداً (٣)، وهذا ظاهر الكتاب على ما تأوله البرادعي (٤) (٥)، وغيره. [في الكتاب] (٦).

وفي كتاب (ابن) (٧) سحنون، أنه كالبيع والسلف، (وقد اختلف) (٨) هل قول ابن سحنون وفاق، أو خلاف (٩) (١٠)؟

وقد اختلف في البيع والسلف، هل يمنع إسقاط الشرط (١١) فيه بالقبض والمغيب عليه على ما قاله سحنون، وابن حبيب (١٢)، وتأوله المشايخ، على قوله في كتاب البيوع الفاسدة، وإنه إنما يجوز إسقاط ذلك ما لم يقبض، أو (١٣) يجوز إسقاطه وإن قبض، فكذلك ها هنا إن قبض الثمن، أو لم يقبض يجري على هذا.


(١) قال القاضي عبد الوهاب: لا يجوز اشتراط النقد في بيع الخيار لا إلى أجل قريب ولا بعيد. (المعونة: ٢/ ١٠٤٨).
(٢) المدونة: ٤/ ١٩٤.
(٣) انظر أقوال الفقهاء في ذلك. (مواهب الجليل: ٤/ ٤١٣ - ٤١٧).
(٤) قال البرادعي: وكل ما بيع على خيار فلا يجوز اشتراط النقد فيه قرب الأجل أو بعد واشتراط ذلك يفسد البيع. (التهذيب: كتاب الخيار، ص: ٢٨٦، مخطوط).
(٥) البرادعي أو البراذعي: أبو سعيد، وقيل: أبو القاسم خلف بن أبي القاسم البرادعي الأزدي، من كبار أصحاب أبي محمد بن أبي زيد، وأبي الحسن القابسي، من حفاظ المذهب المؤلفين فيه. من مؤلفاته: التهذيب في اختصار المدونة، وتمهيد مسائل المدونة وغيرهما. (ترتيب المدارك: ٧/ ٣٨٨، شجرة النور، ص: ١٠٥).
(٦) سقط من ق وع.
(٧) سقط من ح.
(٨) سقط من ح.
(٩) في ع وح: خلاف أو وفاق.
(١٠) قال ابن رشد إثر كلام ابن سحنون: ولا فرق: عندي بين المسألتين. (المقدمات: ٢/ ٩١).
(١١) كذا في ع وفي ح: الشروط.
(١٢) النوادر: ٦/ ١٢٤.
(١٣) في ح: أم.