(٢) المدونة: ٤/ ١٩٤. (٣) انظر أقوال الفقهاء في ذلك. (مواهب الجليل: ٤/ ٤١٣ - ٤١٧). (٤) قال البرادعي: وكل ما بيع على خيار فلا يجوز اشتراط النقد فيه قرب الأجل أو بعد واشتراط ذلك يفسد البيع. (التهذيب: كتاب الخيار، ص: ٢٨٦، مخطوط). (٥) البرادعي أو البراذعي: أبو سعيد، وقيل: أبو القاسم خلف بن أبي القاسم البرادعي الأزدي، من كبار أصحاب أبي محمد بن أبي زيد، وأبي الحسن القابسي، من حفاظ المذهب المؤلفين فيه. من مؤلفاته: التهذيب في اختصار المدونة، وتمهيد مسائل المدونة وغيرهما. (ترتيب المدارك: ٧/ ٣٨٨، شجرة النور، ص: ١٠٥). (٦) سقط من ق وع. (٧) سقط من ح. (٨) سقط من ح. (٩) في ع وح: خلاف أو وفاق. (١٠) قال ابن رشد إثر كلام ابن سحنون: ولا فرق: عندي بين المسألتين. (المقدمات: ٢/ ٩١). (١١) كذا في ع وفي ح: الشروط. (١٢) النوادر: ٦/ ١٢٤. (١٣) في ح: أم.