(٢) كذا في ع، وفي ح: زكانة (٣) المدونة: ٤/ ١٩٤. (٤) كذا في ع، وفي ح: الزاي. (٥) المدونة: ٤/ ١٩٤. (٦) ورد في الموطإ في باب العمل في جامع الصلاة: ١/ ١٦٩، وفي باب الرخصة في استقبال القبلة لبول أو غائط: ١/ ١٩٣. (٧) كذا في ع وح، وفي ق: التي. (٨) سقط من ح. (٩) المدونة: ٤/ ١٩١. (١٠) كذا في ع وفي ح: وكذا. (١١) في ح: يحوز. (١٢) في المدونة (٤/ ١٩١): قال ابن وهب: وقال يونس: سألت ربيعة: ما صفة البيعتين تجيزهما الصفقة الواحدة؟ وذلك أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيعتين في بيعة، فقلت له: ما صفة ذلك؟ فقال ربيعة: يملك الرجل السلعة بالثمنين: عاجل وآجل، وقد وجب عليه أحدهما كالدينار نقداً والدينارين إلى أجل، فكأنه إنما يبيع أحد الثمنين بالآخر، فهذا مما يقارف الربا.