للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يزد (١). والمسألة صحيحة.

"والمصراة" (٢): هي المحفلة، وهي التي تركت مدة لم تحلب في وقت حلبها، حتى اجتمع اللبن في ضرعها، ليغتر بذلك مشتريها (٣)، ويحسب أنها كذلك في سائر الأوقات، وهو من الجمع (٤)، ومنه الصري (٥): الماء المجتمع، ومنه قيل في قوله تعالى: {فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ} (٦). قيل: في نساء مجتمعات.

وقيل: في صيحة، (وضجة) (٧)، وكأنه من اجتماع الأصوات أيضاً، كما يقال: صريت (٨) الماء في الحوض، واللبن في الضرع، وصريته: يخفف ويشدد، إذا جمعته، وليس من الصر الذي هو الربط، وقد يأتي بمعنى الجمع أيضاً، كما زعم بعضهم، ولو كان منه لقيل لها: مصرورة، وكذا [روينا هذا الحرف بعد صدر من الباب في الكتاب قال: إذا اشتراها وهي مصرورة. وقد] (٩) أصلحناه من كتاب ابن عتاب، وفي كتاب ابن المرابط: وهي مصراة (١٠).

وقوله عليه السلام: "لا تصروا الإبل (١١) " (١٢) ضبطه (١٣) بضم التاء،


(١) وهو ما في النسخ المطبوعة، فقد جاء فيها: فإن اشترى ذمي من ذمي درهماً بدرهمين إلى أجل، ثم أسلما قبل القبض، هل يفسخ بيعهما ويترادان؟ (٤/ ٢٨٥ دار صادر، ٣/ ٢٨٧ دار الفكر).
(٢) المدونة: ٤/ ٢٨٦.
(٣) انظر النوادر: ٦/ ٣٢٠ - ٣٢١.
(٤) كذا في ع، وفي ح: المنع.
(٥) في ع: المُصَرّى، وفي ح: الصراء.
(٦) سورة الذاريات، من الآية: ٢٩.
(٧) سقط من ح.
(٨) كذا في ع، وفي ح: صرت.
(٩) سقط من ق وع.
(١٠) في المدونة: أرأيت إن اشتريت شاة مصراة فحلبتها؟ (طبعة دار صادر: ٤/ ٢٨٦).
(١١) الحديث أخرجه كل من البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود ومالك في كتاب البيوع، وأحمد في مسند المكثرين.
(١٢) المدونة: ٤/ ٢٨٨.
(١٣) كذا في ع، وفي ح: ضبطته.