للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في البيع لكل واحدة ثمناً، ثم جمعاهما (١) في عقدة جاز، وقد أجازوه (٢) وأجاز مثله في كتاب النكاح.

وقوله "في النصرانية تحت المسلم لها رقيق أسلموا ولها أولاد صغار فتصدقت برقيقها على ولدها هؤلاء، أو باعتهم من زوجها، أراه جائزاً" (٣) اختصره أبو محمد: فوهبتهم، وحمل المسألة أن الهبة والصدقة سواء، لأنه نقل ملك (٤). [وكذلك] (٥) قال غيره.

[٢٧] وذهب آخرون إلى أن الهبة لا تخرجهم عن حكم ملكها، إذ لها الاعتصار، واحتج؛ بمسألة مالك (٦) الأختين، وأنه لم يجعل هبته إحداهما (٧) (لبنته) (٨) تحريماً لها، وتحليلاً للأخرى، لأجل الاعتصار. واحتج، وقال: إن هكذا يجب على مذهبه في الكتاب في مسألة النصرانية، وإنما أجاز ذلك في الكتاب، لأنه قال: "تصدقت" (٩) والصدقة بخلاف الهبة، إذ ليس فيها اعتصار (١٠)، وعلى لفظ الصدقة اختصرها ابن أبي زمنين.

وقوله "في الذي يشتري من ذمي درهما بدرهمين إلى أجل ثم أسلما قبل القبض" (١١) أو بعد القبض كذا عندي. وفي نسخ قبل القبض لرأس المال، أو بعد القبض [لرأس المال] (١٢)، وفي بعضها قبل القبض) (١٣)، ولم


(١) كذا في ع، وفي ح: جمعاها.
(٢) كذا في ع، وفي ح: أجازه.
(٣) المدونة: ٤/ ٢٧٧.
(٤) كذا في ع، وفي ح: مالك.
(٥) سقط من ق.
(٦) في ح: ملك.
(٧) كذا في ع، وفي ح: أحدهما.
(٨) سقط من ح، وفي ع: لبنيه.
(٩) المدونة: ٤/ ٢٧٧.
(١٠) كذا في ع، وفي ح: الاعتصار.
(١١) المدونة: ٤/ ٢٨٥.
(١٢) سقط من ق.
(١٣) سقط من ح.