للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقوله في هذه المسألة "له أن يرجع بثمنه حتى يقاصه بثمنه، إلا أن تكون (١) له بينة على هلاكه" (٢) يدل على المقاصة فيما بين الرجلين، لكل واحد منهما دين على صاحبه، من جنس واحد، وقد مر من هذا في الصرف وفي المكاتب.

وقوله في واجد العيب في نصف حمل الطعام. واختلف في مقداره مع البائع إن لم يشبه ما قال.

[٣٢] "فالقول قول البائع، ولا يرد من الثمن إلا نصفه (٣)، ولا غرم على المشتري في نصف الحمل الباقي (٤) إذا حلف" (٥). اختلف الشيوخ في تأويل هذه الألفاظ بحسب اختلافهم في تغريم المشتري بقية الحمل، إذا لم يأت بما يشبه، وحلف البائع، وأنه لا يلزم المبتاع ما لم يقر به، وإليه (٦) ذهب أكثرهم. وحمل الألفاظ المتقدمة على وجهها.

وذهب آخرون إلى أنه في هذا الوجه يرد الحمل كاملاً، ويتأول قوله: "ولا غرم على المشتري في نصف الحمل الباقي (٧) " (٨) وإنما (يعود) (٩) عنده قوله: إذا أتى بما يشبه على أول المسألة.

ثم اختلفوا أيضاً على هذا في الثمن، هل القول فيه قول المشتري أيضاً، انتقد أم لا؟ أو (١٠) لا يكون [القول] (١١) قوله إلا إذا لم ينقد،


(١) كذا في ح، وفي ع وق: أن تقوم.
(٢) المدونة: ٤/ ٢٥٣.
(٣) كذا في ع، وفي ح: ولا يرد الثمن ولا نصفه.
(٤) كذا في المدونة وح، وفي ع وق: الثاني.
(٥) المدونة: ٤/ ٢٥٤.
(٦) في ح: وإلى هذا.
(٧) كذا في ع وح، وفي ق: الثاني.
(٨) المدونة: ٤/ ٢٥٤.
(٩) سقط من ح.
(١٠) كذا في ع، وفي ح: أم.
(١١) سقط من ق وع.