للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ويكون القول حينئذ قول البائع، كما قال في مسألة العبدين (١)، ومنهم من سوى بين انتقاده وغير انتقاده. واحتج بقوله: "ولا يرد (٢) من الثمن إلا نصفه" (٣). وتأوله الأولون أن الحاكم يحكم عليه بذلك، وفرقوا بين هذه المسألة بفروق معلومة في كتاب البيوع، وغرضنا هنا التنبيه على ما يستفاد من ذلك، من ألفاظ الكتاب (٤).

قال أبو عمران: وظاهر الكتاب أنه لا فرق بين المكيل والجزاف، هنا (٥) خلاف ما قال محمد، أنه لو كان مكيلاً لرد المبتاع كيله، إن نكل (أو جاء بما لا يشبه (٦)) (٧)، وإنما هذا في الجزاف.

وقال ابن الماجشون: يلزمه تمام الحمل في المكيل والموزون.

وقوله في اختلاف المتبايعين في الأجل "إلا أن يكون لأهل تلك السلعة أمر [معروف] (٨) يتبايعونه عليها قد عرفوه فالقول (قول) (٩) مدعيه" (١٠) ظاهره الالتفات إلى ما يشبه قبل فوات السلعة، ولكنهم قالوا: إنما معنى المسألة (أن السلعة) (١١) قائمة (١٢) (١٣).


(١) كذا في ع وفي ح: العبد.
(٢) كذا في ع وح، وفي ق: ولا نرد.
(٣) المدونة: ٤/ ٢٥٤.
(٤) انظر النوادر: ٦/ ٤٢٥ - ٤٢٦.
(٥) كذا في ع وح، وفي ق: هي.
(٦) النوادر: ٦/ ٤٢٦.
(٧) سقط من ح.
(٨) سقط من ق.
(٩) سقط من ح.
(١٠) المدونة: ٤/ ٢٥٤.
(١١) سقط من ح.
(١٢) كذا في ح، وفي ع وق: فائتة.
(١٣) قال ابن المواز: وإن اختلفا في الأجل، فالبائع مصدق مع يمينه إن قبض الثمن، وادعى ما يشبه، واختلافهما في الأجل كاختلافهما في الأثمان، وكذلك في سلعة قائمة يختلفان في الأجل، فليتحالفا، وإن قبضت صدق قابضها مع يمينه.، (النوادر: ٦/ ٤١٩).