للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قال القاضي الباجي: وهو الأظهر من قول المدنيين (١)، ورجح شيوخنا هذا القول إذا كانت فيه زيادة مع العيب في قيمة، أو فراهة لحجة المبتاع، وأما إن لم يكن فيه عندهم (٢). غير النقص فرجحوا القول الأول. إذ لا حجة للمبتاع، وإلى هذا نحا اللخمي، وذهب ابن لبابة إلى أن تخيير البائع (٣) إنما يصح على قول من رآه في غير المدلس، (لا في المدلس) (٤)، وهو حسن جيد في الفقه.

[٣٣] وقد نص؛ ابن حبيب في المسألة كلها في تخيير البائع والمبتاع، سواء كان مدلساً، أو غير مدلس (٥)، وتخييره في الكتاب في المسألة بين التماسك [في العيب والرجوع بقيمة العيب هي مخالفة للسلع المستحق جلها من يد المشتري.

قال: ليس له التماسك] (٦) بما بقي لمجهلة الثمن على مذهبه هنا، وغيره يخالفه، لأن هذا المستحق [عليه] (٧) عنده وجب له الرد، وفض الثمن على السلع الفائتة، والباقية مما يجهل، ويقع فيه الغرر كثيراً، وإنما هذا في مسألة العيب (٨)، مثل مكتري الدار ينهدم منها شيء (٩)، فقد قال (مالك) (١٠) له التمسك (١١) بعقده (١٢) مما (١٣) يصيبه من الكراء، وغيره يخالفه.


(١) المنتقى: ٤/ ١٩٩.
(٢) كذا في ع وح، وفي ق: عندهم فيه.
(٣) كذا في ع وح، وفي ق: المبتاع.
(٤) سقط من ح.
(٥) النوادر: ٦/ ٣٠٧.
(٦) سقط من ق.
(٧) سقط من ق.
(٨) كذا في ع، وفي ح: العبد.
(٩) كذا في ع وح، وفي ق: شيئاً.
(١٠) سقط من ع وح.
(١١) في ع وح: التماسك.
(١٢) كذا في ع، وفي ح: بقدره.
(١٣) كذا في ع وح، وفي ق: بما.