للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ومثل "مسألة الشاتين توجد إحداهما غير ذكية" (١) فله التمسك بالذكية، لأن هذه (٢) عقود صحيحة، والتقدير في الباقي منها غير متعذر، ولا بعيد، لأن بعض المبيع فات عنده، بخلاف الأولى المستحق بعضها، وقد قال بعضهم: إنما يصح تخييره بعد معرفته بقيمة العيب من الثمن، وترتفع (٣) على هذا المعارضة في المسألة.

وقد قيل: بل هو على أحد قوليه في جمع السلعتين.

وقيل: بل هو على القول الآخر، وذكر ابن لبابة أنه على الاختلاف من رواية ابن القاسم عن مالك.

وقد اختلف قول مالك في هذا في كتاب الاستحقاق، وأجازه في كتاب النكاح الثاني، و [في] (٤) كتاب القسمة، وكتاب الشفعة.

ومسألة (٥) "من اشترى عبدين في صفقة واحدة، فهلك أحدهما، وأصاب بالآخر عيباً (٦)، قال: له رده، ويأخذ من الثمن بحساب ما كان يصير لهذا العبد" (٧).

قالوا: مذهبه فيها سواء، كان الحاضر المعيب أعلى العبدين (٨) أو أدونهما، ولذلك لم يفصل الجواب، لأن الثمن هنا عين، وكذلك اختصرها أكثر المختصرين، وقال: بمائة دينار، وكذلك نص عليها في كتاب محمد مبينة (٩). وإنما يراعي ذلك مع قيامها، أو مع فوات الأدنى إذا كان الثمن


(١) المدونة: ٤/ ٣٠٢.
(٢) كذا في ع، وفي ح: نقده محل هذه.
(٣) كذا في ع، وفي ح: ويرتفع.
(٤) سقط من ق.
(٥) كذا في ع، وفي ح: وقوله.
(٦) كذا في ح، وفي ق: الآخر عيب.
(٧) المدونة: ٤/ ٣٠١.
(٨) كذا في ع وح، وفي ق: الثوبين.
(٩) النوادر ٦/ ٣١٢.