للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

عرضاً، كما قال في مسألة "العبد بالثوبين" (١) بعد هذا، قالوا: وكذلك إذا كان الثمن عرضاً وقد فات، لأنه يرجع كالعين.

قال ابن لبابة: وكذلك إذا كان الثمن مكيلاً، أو موزوناً، أو معدوداً، تخرجه القسمة، لأن ما يوافق العيب منه معلوم الجزء. وما قاله ابن لبابة مما يخرجه الجزء كذا هو منصوص في كتاب محمد، وقال: يحبس مبتاعها قدر حصته الفائتة، ويرد ما بقي (٢)، وذلك أنه متى كان الثمن عينا فلا فائدة في اعتبار الفائت (٣) هنا، لأنه لو رد عنه إذا كان أدنى ما يقع له من الثمن مع رده الحاضر المعيب، ورد البائع عليه الثمن، لم يكن معنى في إخراج ذهب، ورد ذهب، ثم المقاصة أيضاً لا فائدة فيها، وإنما يرد هذا المعيب (٤)، ويرد عليه البائع حصته من الثمن، كان أعلى أو أدنى.

وقد قيل: بل إذا رد هذا المعيب وهو الأعلى، رد قيمة الهالك الأدنى ما (٥) بلغت، ورجع المبتاع بجميع الثمن، لأن صفقتهما برد (٦) العيب في الأكثر قد انحلت، وفات عند المشتري، فلزمه قيمته.

وقد استبعد هذا بعضهم، ولا وجه لاستبعاد (٧) (من استبعده) (٨)، ومثله في كتاب محمد، قال: ما بلغ (٩). قال اللخمي: ما لم تكن القيمة أكثر فيمضي بالثمن، وإنما قيد الأقل منهما.

قال القاضي: وفي قوله نظر، وظاهر كتاب محمد في قوله: ما


(١) المدونة: ٤/ ٣٠٣.
(٢) النوادر ٦/ ٣١٢.
(٣) كذا في ع وح، وفي ق: الغائب.
(٤) كذا في ع وح، وفي ق: العيب.
(٥) كذا في ع وح، وفي ق: بما.
(٦) كذا في ع، وفي ح: صفقتها يرد.
(٧) كذا في ع، وفي ح: للاستبعاد.
(٨) سقط من ح.
(٩) النوادر: ٦/ ٣١٢، وفيه: ما بلغت.