للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بلغ (١)، بخلافه (٢)، وكما راعوا حجة المشتري أنه لا تلزمه المغابنة إذا كان الثمن أكثر، كذلك يجب أن تراعى حجة البائع إذا كان الثمن أقل، ويقول: قد انحل عقدي، وأنت ضامن لعبدي، فلي عليك قيمته. وكذلك يأتي الكلام في مسألة الثوبين بالعبد، أو الثوب، إذا هلك الأعلى، ووجد العيب بالأدنى، فقال (٣) في كتاب محمد: قيمته بما يقع له من قيمة التالف، ولو هلك الأدنى ووجد العيب بالأعلى رده (٤) وقيمة الهالك الأدنى، ما بلغت، وكذلك لو هلك الثوب المنفرد، أو العبد، وأصاب بأحد الثوبين عيباً، رد العبد (٥) [فقط ورجع بقيمته حتى قيمة المنفرد.

وقد قيل: بل يرد الأعلى القائم وقيمة الأدنى الفائت ويأخذ قيمة عبده أو ثوبه وهذا رأي الأندلسيين.

وقوله في مسألة "مشتري العبد] (٦) بثوبين فهلك أحدهما، وأصاب بالثاني (٧) عيباً، وإن كان العبد فات بنماء، أو نقصان، أو اختلاف أسواق، رد قيمته يوم قبضه، وإن كان الثوب الذي وجد به العيب ليس بوجه ما اشترى، وهو أدنى الثوبين، نظر (٨) إلى الثوب الباقي، كم هو من التالف، أثلث، أم ربع، فيغرمه (٩) قابض العبد لصاحب الثوب بما (١٠) يصيبه من قيمة العبد" (١١)، كذا ثبتت المسألة بهذا النص في كتاب القاضي


(١) النوادر: ٦/ ٣١٢.
(٢) كذا في ع وح، وفي ق: يخالفه.
(٣) كذا في ع، وفي ح: وقال.
(٤) كذا في ح، وفي ق: ردهم.
(٥) كذا في ع، وفي ح: العيب.
(٦) سقط من ق.
(٧) كذا في ع وح، وفي ق: الثاني.
(٨) كذا في ع وفي ح: ينظر.
(٩) في ح: فغرم.
(١٠) في ع وح: ما.
(١١) هذا النص في المدونة مع تغيير في ترتيب ألفاظه: ٤/ ٣٠٣ - ٣٠٤.