للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وظاهر قوله في الكتاب في فوات (أحد) (١) الثوبين إذا كان بالآخر عيب، أنه لا تفسده حوالة سوق، ولأنه مع المعيب كالشيء الواحد، وكبعضه، ويدل عليه تفريقه في الجواب، بينه وبين إذا كان عوضاً [٣٤] للمعيب، وتخصيصه حوالة السوق في العروض (٢) دون المعيب (٣)، وهو؛ المنصوص لابن القاسم في العتبية، وكذلك في كتاب محمد (٤).

قال في كتاب محمد: وكأنه وجب العيب بهما.

وقال أيضاً: وكأنه وجد العيب فيهما، ولا يفيته تغير البدن، ولا العيب المفسد على الأصل فيما يفيت الرد بالعيب.

وظاهر ما له في كتاب ابن حبيب، أنه يفيته (٥) حوالة السوق، ولا خلاف أن حوالة السوق (٦) لا يفيت (٧) الرد بالعيب، لكن وقع في المبسوطة (٨) لابن كنانة، في مشتري الشاة الحامل فتضع (٩) عنده فأكل ولدها ولبنها، ثم ظهر (١٠) على عيب ردها، وما نقص من ثمنها يوم ابتاعها، وإن أحب أمسكها (١١)، وأخذ قيمة العيب، فانظر هذا، فكأنه جعل الولد غلة، وراعى نقص الثمن لأجل الولد، وانظر قوله في الثوبين إذا كانا عوض العبد (١٢) المعيب، أن حوالة الأسواق فيهما، أو في (١٣) أحدهما فوت له.


(١) سقط من ح.
(٢) في ع: حوالة سوق في العوض، وفي ح: حوالة السوق وفي العوض.
(٣) كذا في ع، وفي ح: العيب.
(٤) النوادر: ٦/ ٣١٤.
(٥) كذا في ع وح، وفي ق: تفيته.
(٦) كذا في ع وح، وفي ق: الأسواق.
(٧) كذا في ع وح، وفي ق: يفيت.
(٨) كذا في ع وح، وفي ق: المبسوط.
(٩) كذا في ع وح، وفي ق: تضع.
(١٠) كذا في ع، وفي ح: وظهر.
(١١) كذا في ع وح، وفي ق: إمساكها.
(١٢) كذا في ع، وفي ح العيب، وهو خطأ.
(١٣) في ح: وفي.