للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قال بعض مشائخ الأندلسيين: [قوله] (١) في أدناهما إذا تلف يرد الأعلى، بخلاف (٢) هذا ولا شك أن ذهاب أقلهما فيهما أشد، وأكثر من اختلاف أسواقهما.

وقوله (٣) في التقويم للمعيبة يوم وقعت الصفقة بخلاف البيع الفاسد الذي راعى فيه يوم القبض.

قال: "لأن في الفساد (٤) لا يضمن إلا بعد القبض، لأن له ألا يقبض، وفي الصحيح القبض له لازم فمصيبتها منه" (٥).

فظاهره أنه إنما يعتبر الضمان فحيث يضمن ويلزمه ذلك فحينئذ يتجه تقويمها، فعلى هذا إن سلعة الخيار والمواضعة إنما تقوم يوم تصير في ضمان المشتري بخروجها من أمد الخيار، وبقبول من له الخيار، أو خروج الأخرى من المواضعة.

وقد نبه في الكتاب في آخر المسألة على هذا بقوله: "إذا كانت الجارية مما لا يتواضع مثلها، وبيعت على القبض" (٦) وهذا متصل بكلام ابن القاسم في كتاب ابن عتاب [وغيره] (٧)، وهو لسحنون في كتاب ابن عيسى (٨)، وضرب على اسم سحنون في كتاب ابن المرابط، وقد نبهنا على شيء من هذا الأصل في كتاب الخيار.

والخلاف في المحبوسة في الثمن (٩) [وغيرها] (١٠) على هذين


(١) سقط من ق.
(٢) كذا في ع وح، وفي ق: يخالف.
(٣) كذا في ع، وفي ح: قوله.
(٤) كذا في ح وفي ع وق: لأن الفاسد، وفي المدونة: لأن المشتري في البيع الفاسد.
(٥) المدونة: ٤/ ٣٠٤.
(٦) المدونة: ٤/ ٣٠٤.
(٧) سقط من ق.
(٨) كذلك هو ثابت في طبعة دار الفكر: ٣/ ٢٩٧، وساقط من طبعة دار صادر.
(٩) في ح: المحبسة بالثمن.
(١٠) سقط من ق.