للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقول ربيعة: "من تبرأ من عهدة (١) فجمعها منها ما كان ومنها (٢) ما لم يكن، فإنه يرد على البائع كل ما تبرأ منه من شيء قد علمه" (٣)، كذا عند شيوخنا، وهو بين، وفي بعض النسخ مكان [يرد] (٤) على البائع، ويروى على المشتري، وفي رواية عن (٥) المشتري، ومعانيها كلها صحيحة، فعلى البائع ترد السلعة، وعلى المشتري (قيمة) (٦) العيب إذا فاتت، وكذلك يرد عنه [الغائب] (٧)، إما قيمته في الفوات أو السلعة في القيام.

وقوله "في الذي باع سلعة ثم قال إن بها عيوبا أنها إن كانت [غير] (٨). ظاهرة لم يقبل، [قوله] (٩) وإن اطلع المشتري بعد ذلك على عيوب كانت عند البائع بأمر ثابت (١٠)، كان له إن شاء الرد" (١١)، فتأمل قوله: "بأمر يثبت" (١٢). فيستدل منه على ما وقع في كتاب محمد (١٣)، أنه لو قام يطلب بالعيب بمجرد قول البائع، قيل: لم يكن له ذلك، إلا أن يثبت ببينة، أو يظهر العيب، أو يثتبت البائع على إقراره، ورأيت نحوه لأشهب، وفي سماع عيسى: له أن يردها عليه بقوله الأول، إن قام بعد سنة، أو أكثر (١٤)، وذكر في كتاب محمد، أن للمشتري أن يأخذ من البائع


(١) في المدونة: من عهد.
(٢) كذا في المدونة وح، وفي ق: منه.
(٣) المدونة: ٤/ ٣٤٦.
(٤) سقط من ق.
(٥) في ح: هنا.
(٦) سقط من ح.
(٧) سقط من ق.
(٨) ساقطة من جميع النسخ، ولا يستقيم الكلام إلا بها، وقد وردت في المدونة.
(٩) سقط من ق.
(١٠) في ع وح: يثبت، وفي المدونة: بأمر يثبت ذلك.
(١١) المدونة: ٤/ ٣٤٦.
(١٢) المدونة: ٤/ ٣٤٦.
(١٣) النوادر: ٦/ ٢٩٥.
(١٤) في ع وح: أو أزيد.