للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

إذا أقر له بذلك حميلاً، إذا أنكر البائع ما كان أقر به، ووجدت في كتاب ابن سهل معلقاً، تؤخذ منه قيمة العيب، وتوضع (١) على يد عدل، خشية أن يفلس ثم يظهر العيب، (فإن مات العبد) (٢) قبل ظهوره أخذ (٣) المبتاع تلك القيمة.

مسألة "بيع البراءة" (٤) ومعناها: البيع على أن لا يرجع على البائع بعيب قديم، في المبيع بما لا يعلم به البائع، ويخشى أن يكون به، وحاصله (٥) التبري من التبيعة فيه، والتبري من المطالبة به.

وهذا الأصل مما اختلف فيه قول مالك على أقوال: هل من البياعات ما هو بيع براءة، وإن لم يشترط (٦) فيه أم لا؟ وهل يصح بيع البراءة (٧)، وينتفع به (٨) في كل شيء، أو [في] (٩) بعض الأشياء، أو لا ينتفع به (١٠) (جملة) (١١)؟ ولأصحابه في ذلك عشرة أقوال: منها له تسعة (١٢) أقوال، منها في الكتاب ستة أقوال:

أولها: قوله (١٣) القديم في كتاب محمد، من رواية ابن القاسم، وأشهب، أنها جائزة في الرقيق (١٤)، إذ اشترط التبري من كل عيب، قل أو


(١) في ح: ويوضع.
(٢) سقط من ح.
(٣) كذا في ع، وفي ح: وأخذ.
(٤) المدونة: ٤/ ٣٤٩.
(٥) في ع وح: وخالصه.
(٦) كذا في ع وح, وفي ق: تشترط.
(٧) في ح: شرط البراءة.
(٨) كذا في ع وح، وفي ق: بها.
(٩) سقط من ق.
(١٠) كذا في ع، وفي ق: بها.
(١١) سقط من ع.
(١٢) كذا في ع وح، وفي ق: سبعة.
(١٣) كذا في ع وح، وفي ق: القول.
(١٤) انظر النوادر والزيادات ٦/ ٢٣٨ - ٢٤١.