للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

كثر، مما لا يعلمه البائع.

وبيع السلطان في التفليس (١)، والمغنم وغيره بيع براءة، وإن لم يشترط، وكذلك [بيع] (٢) الميراث إذا علم المبتاع أنه بيع ميراث.

قال: وذلك كله في الرقيق خاصة، زاد في كتاب ابن حبيب أو يذكر متولي بيع الميراث أنه بيع ميراث (٣)، وكل هذا أيضاً بين في الكتاب، (ظاهر منه، قال فيه ابن القاسم: "وأنا أرى البراءة في الرقيق على قول مالك الأول وإن بيع المفلس والميراث بيع براءة، وإن لم يبين (٤)) (٥)، وكذلك بيع السلطان الغنائم (٦) وغيرها" (٧).

وقوله فيه "إذا أخبر أنه بيع ميراث فقد برئ" (٨)، ولا يبرأ إن لم يخبر بذلك ولم يذكر البراءة فتأمله فهو كما تقدم، موضح من غير الكتاب.

القول الثاني: قوله القديم في المدونة، "أن البراءة إنما كانت (٩) لأهل الديون، يفلسون فيبيع عليهم السلطان" (١٠)، وليس ذلك عنده على هذا القول، إلا في (الرقيق، ولا يكون عنده لأهل الميراث، ولا لغيرهم، لا باشتراط ولا بحكم، وهو ظاهر قوله هذا في المدونة. وحمله اللخمي قولاً مفرداً (١١)، وهو نص ما) (١٢) في كتاب محمد، لقوله: وقال أيضاً: لا تنفع


(١) كذا في ع وح، وفي ق: الفلس.
(٢) سقط من ق.
(٣) كذا في ع، وفي ح: في كتاب محمد أو يذكر بيع الميراث أنه بيع براءة.
(٤) في المدونة: وإن لم يبرؤوا.
(٥) سقط من ح.
(٦) كذا في المدونة، وفي ع وح: المغانم.
(٧) المدونة: ٤/ ٣٥٠.
(٨) المدونة: ٤/ ٣٥٠.
(٩) كذا في ح وفي ع: إذا كانت.
(١٠) المدونة: ٤/ ٣٤٩.
(١١) كذا في ع، وفي ق: قول مفرد.
(١٢) سقط من ح.