(٢) في ح: بعد له قول آخر. (٣) انظر البيان والتحصيل: ٨/ ٢٧٨ - ٢٨٠. (٤) قال مالك: ما أصاب العبد أو الوليدة في الأيام الثلاثة من حين يشتريان حتى تنقضي الأيام الثلاثة فهو من البائع، وإن عهدة السنة من الجنون والجذام والبرص، فإذا مضت السنة فقد برئ البائع من العهدة كلها. قال مالك: ومن باع عبداً أو وليدة من أهل الميراث أو غيرهم بالبراءة فقد برئ من كل عيب، ولا عهدة عليه إلا أن يكون علم عيباً فكتمه، فإن كان علم عيباً فكتمه لم تنفعه البراءة، وكان ذلك البيع مردوداً، ولا عهدة عندنا إلا في الرقيق. (الموطأ: كتاب البيوع: ٢/ ١٢٠ - ١٢١). (٥) كذا في ح ود، وفي ق: بمجرد. (٦) قال في النوادر (٦/ ٢٣٩): قال في غير كتاب ابن المواز: إنه ذكر لمالك أن ذلك في كتبه فقال: امح الحيوان. (٧) النوادر: ٦/ ٢٣٩. (٨) في ح: لا يجوز. (٩) سقط من ح. (١٠) النوادر: ٦/ ٢٤١. (١١) النوادر والزيادات: ٦/ ٢٤٠.