للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

في الرقيق إلا في بيع السلطان في الدين، فأما في بيع الميراث [وغيرها] (١) فلا، وهذا قول، ويدل أنه بعد قول له آخر (٢) تقدمه، لقوله: وقال أيضاً (٣).

القول الثالث: قوله في الموطأ: إنما ينتفع بها في الرقيق (٤)، والحيوان.

وفي النوادر: أنه أمر بمحو (٥) الحيوان منها (٦). وفي كتاب محمد: أنه ذكر له ذلك، فقال: إنما أعني بالحيوان الرقيق (٧).

فعلى هذا لا يكون خلافاً، لكن في كتاب محمد، له أنه يجوز (٨) في الرقيق (والحيوان فقط) (٩)، على ظاهر الموطأ، ومثله في كتاب ابن حبيب (١٠).

القول الرابع: رواية ابن القاسم عنه، في كتاب محمد، أنها لا تنفع في الثياب والحيوان إلا في الشيء التافه غير المضر، وأما ما هو مضر فترد به (١١). ونحوه في العتبية، وعليه حمل قول المغيرة، إذا جاوز العيب الثلث


(١) سقط من ق.
(٢) في ح: بعد له قول آخر.
(٣) انظر البيان والتحصيل: ٨/ ٢٧٨ - ٢٨٠.
(٤) قال مالك: ما أصاب العبد أو الوليدة في الأيام الثلاثة من حين يشتريان حتى تنقضي الأيام الثلاثة فهو من البائع، وإن عهدة السنة من الجنون والجذام والبرص، فإذا مضت السنة فقد برئ البائع من العهدة كلها. قال مالك: ومن باع عبداً أو وليدة من أهل الميراث أو غيرهم بالبراءة فقد برئ من كل عيب، ولا عهدة عليه إلا أن يكون علم عيباً فكتمه، فإن كان علم عيباً فكتمه لم تنفعه البراءة، وكان ذلك البيع مردوداً، ولا عهدة عندنا إلا في الرقيق. (الموطأ: كتاب البيوع: ٢/ ١٢٠ - ١٢١).
(٥) كذا في ح ود، وفي ق: بمجرد.
(٦) قال في النوادر (٦/ ٢٣٩): قال في غير كتاب ابن المواز: إنه ذكر لمالك أن ذلك في كتبه فقال: امح الحيوان.
(٧) النوادر: ٦/ ٢٣٩.
(٨) في ح: لا يجوز.
(٩) سقط من ح.
(١٠) النوادر: ٦/ ٢٤١.
(١١) النوادر والزيادات: ٦/ ٢٤٠.