للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فلا تنفع فيه البراءة حينئذ (١)، وهو مثل قوله في المدونة "أن البراءة لا تنفع لأهل ميراث، (ولا غيرهم) (٢) إلا أن يكون عيباً خفيفاً فعسى" (٣).

وقوله (قبل) (٤) هذا في الكتاب: "ثم رجع (٥) " (٦)، يدل أنه كان في قوله الأول الذي ذكره، يجيزه في الكثير، كما نصه في غيرها وقد يحتمل أن يكون ما في الكتاب خلافاً لهذا، إذ أصله في الكتاب الذي لم يختلف (٧) قوله فيه: منع البراءة في غير الرقيق، وأن يرجع قوله هذا أو قولاه في الرقيق خاصة.

القول الخامس: قوله في كتاب ابن حبيب: أنها تلزم في الرقيق والحيوان والعروض، وكل شيء (٨)، قال: (وهو) (٩) قوله الأول.

قال ثم رجع فقال: لا تكون إلا في الرقيق (١٠). فهذا يدل أنه أول أقواله، كذا (١١) نقل أبو محمد المسألة في النوادر (١٢) من قول مالك في العروض، ولم ينقل فضل فيها العروض من قول مالك، إلا [في] (١٣) الحيوان، على ما في الموطإ، وعليه أحال، قال: وبه أخذ ابن وهب من


(١) انظر قول المغيرة في النوادر والزيادات: ٦/ ٢٤١.
(٢) سقط من ح.
(٣) المدونة: ٤/ ٣٤٩.
(٤) سقط من ح.
(٥) كذا في ع وح، وفي ق: يرجع.
(٦) المدونة: ٤/ ٣٤٩.
(٧) في ع وح: لم يعلم.
(٨) قال ابن حبيب في الواضحة: قال ابن شهاب وربيعة ويحيى بن سعيد وغيرهم: تجوز البراءة في كل شيء. (النوادر: ٦/ ٢٤٠).
(٩) سقط من ح.
(١٠) النوادر: ٦/ ٢٤١.
(١١) في ح: كما.
(١٢) النوادر والزيادات: ٦/ ٢٤٠ - ٢٤١.
(١٣) سقط من ق.