للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أصحابه، وغيره، وإنما (١) نقل جواز البراءة في العروض عن جماعة من السلف، فانظرها (٢) في أصل الواضحة (٣).

القول السادس: أنه إنما يجوز [فيها] (٤) فيما طالت إقامته عند الرجل، واختبره، وأما ما لم يطل ولم يختبر فلا. قاله في الواضحة، والموازية (٥)، وهو مثل قوله في المدونة في الجالب الذي يأتيه الرقيق، قال (٦): "فما أرى البراءة تنفعه" (٧)

[٤٣] وظاهر سائر الروايات جوازها (٨) لأهل الميراث (٩)، والوصي،؛ والسلطان، خلاف هذا، ولجواز البراءة مما لا يعلمه حال البيع (١٠)، قاله (١١) عبد الملك وأصبغ (١٢)، [قال عبد الملك] (١٣): وقد يبيعون ما ورثوا (١٤)، ومنهم الغائب، والقاضي. زاد عبد الملك في ذلك في عقد بيع البراءة، بيع الصفة، في العبد الغائب، وما وهب من الرقيق للثواب (١٥).

القول السابع: قوله في المدونة الذي رجع إليه "أن البراءة لا تنفع في


(١) كذا في ع وح، وفي ق: إنما.
(٢) كذا في ع وح، وفي ق: فانظره.
(٣) انظر ما نقله ابن أبي زيد من الواضحة في النوادر: ٦/ ٢٤٠ - ٢٤١.
(٤) سقط من ق.
(٥) النوادر والزيادات: ٦/ ٢٤٥.
(٦) كذا في ع وح، وفي ق: وقال.
(٧) المدونة: ٤/ ٣٤٩.
(٨) في ح: وجوازها.
(٩) كذا في ع وفي ح: إنما هو لأهل البراءة.
(١٠) كذا في ع وفي ح: حال التبايع.
(١١) كذا في ح، وفي ق: قال.
(١٢) النوادر: ٦/ ٢٤٥.
(١٣) سقط من ق.
(١٤) في ح: ولم يبيعوا ما ورثوا.
(١٥) انظر كلام عبد الملك بن الماجشون في النوادر: ٦/ ٢٤٢.