للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الرقيق. يريد ولا في غيره، لا أهل الميراث (١)، ولا لوصي، ولا غيره" (٢)

ظاهره لا (في) (٣) بيع السلطان، ولا غيره، وعلى هذا تأولها اللخمي، ويدل عليها قوله في المسألة أول باب عهدة المفلس "فيمن اشترى عبداً من مال رجل فلَّسه السلطان فأصاب به عيباً، قال: يرده على الغرماء" (٤).

ويدل عليه أيضاً قوله في الباب الأول، "وكان قوله القديم في الرقيق، في بيع الميراث (٥)، والسلطان في الفلس، إلى آخر المسألة" (٦) وأنه لا يلزم البائع بشيء مما أصابهم، فقوله القديم يدل أنه اختلف (قوله) (٧) في ذلك، وقال في موضع آخر: "ما وقفت مالكاً (٨) علي [هذا] (٩) إلا ما أخبرتك من قوله القديم" (١٠) وقد خالف في هذا التأويل جماعة، وتأولوا مسألة المفلس، أنه كان عالماً بالعيب، وعلم بعلمه، وذكر [أبو محمد] (١١) ابن أبي زيد، وابن الكاتب، وغيرهما، أنه لا يختلف قوله في بيع السلطان، (أنه) (١٢) بيع براءة (١٣).

واستدلوا بقوله في الكتاب بعد ذكره اختلاف قول مالك في البراءة،


(١) كذا في المدونة، وفي ع وح: لأهل الميراث، وفي ق: لا لأهل ميراث.
(٢) المدونة: ٤/ ٣٤٩.
(٣) سقط من ح.
(٤) المدونة: ٤/ ٣٥٢.
(٥) كذا في ع وفي ح: بيع البراءة.
(٦) المدونة: ٤/ ٣٥١.
(٧) سقط من ح.
(٨) كذا في المدونة وع وح، وفي ق: وقف مالك.
(٩) سقط من ق.
(١٠) المدونة: ٤/ ٣٥٠.
(١١) سقط من ق.
(١٢) سقط من ح.
(١٣) النوادر: ٦/ ٢٤٢.