للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

جائز، والشرط جائز) (١)، على ما رجع إليه من البراءة من الجنون، والجذام، والبرص (٢)، وليس هذا بأشد من الحمل، وكذلك لو تبرأ من الحمل، وهو معروف بالوطء، فجعله هنا فاسداً، وهو بيِّن.

وذهب ابن حبيب في هذه إلى صحة البيع، وإبطال الشرط والمسألة عندهم جارية على مسألة البيع، والشرط، ووقع في الكتاب، في "باب استبراء الأمة، تتزوج بغير إذن سيدها: قول (٣) بعض الناس، هو نكاح" (٤). ثبت في كثير من النسخ، وفي (٥) كتاب ابن المرابط وسقط.

وقوله في مشتري زوجته قبل أن يطأها أو بعد وطئه لا استبراء عليه (٦) وقال ابن كنانة: في غير المدخول بها يستبرئها، قال ابن القاسم: لا يكون اليوم حلالاً، وغداً حراماً، لم يزدها استبراؤها إلا خيراً.

وقوله فإن دخل بها، ثم استبرأها، ثم باعها، قبل وطئها، فإن المشتري يستبرئها بحيضتين، لأنها عدة، على اختلاف من مالك في هذا الأصل، وله (٧) تجزئها حيضة، قالوا في هاتين الحيضتين: لأن (٨) الأولى للمواضعة، والثانية للعدة. وكتبت عن ابن عتاب: أن المواضعة في الحيضتين معاً، وهو ظاهر كلام ابن أبي زمنين، ونص ما في كتاب ابن


(١) سقط من ح.
(٢) المقدمات: ٢/ ١٤٩.
(٣) كذا في المدونة وح، وفي ق: قول.
(٤) المدونة: ٣/ ١٣٣.
(٥) في ع: في.
(٦) هذا النص لم أعثر عليه بهذه الصيغة، بل وجدته في المدونة (٣/ ١٣٢ - ١٣٣) كالآتي: في الرجل يبتاع الأمة قد تزوجها قبل أن يدخل بها، ثم يبيعها قبل أن يطأها، قال: وقال ابن القاسم في الرجل يتزوج الأمة ثم يشتريها قبل أن يدخل بها، ثم يبيعها قبل أن يطأها، قال: يستبرئها بحيضة، قال: وكذلك إذا وطئها ثم باعها فإنها تستبرأ بحيضة.
(٧) كذا في ع، وفي ح: ولم.
(٨) كذا في ع وح، وفي ق: أن.