للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فإن عدم الإنزال فيها وعليه حمله (١).

والعزل البين عنها الذي يتحقق أنه لم يخرج منه هنا شيء، ولا أنزل بين الفخذين، فيخاف (٢) سيلان الماء إلى الفرج، وقبول الرحم له، وإنما ابتدأ دفقه (وحقنه) (٣) وخروج أول مائه بعد عزله عن الفرج، والفخذين، وأراقه في أعكانها، وغير ذلك من جسدها، فيما (٤) يتحقق أنه لا يصل إلى الفرج منه شيء، فهذا لا يلحق به عندهم (٥) ولد (٦).

قال (٧) بعض شيوخنا: ويحلف، وإن كان (إنما) (٨) قال (له) (٩) لم أنزل فيها، أي في الفرج، وإنما أنزلت خارجاً عنه، بين الفخذين، وقربه، فهذا هو العزل الذي أجابه عنه، وعليه حمله غير واحد من الشيوخ.

وكذلك مسألة الذي قال كنت أفخذها، ولا أنزل فيها، أي بين فخذيها، ولذلك لم يلحق به الولد، لأنا لو قدرنا (١٠) هنا انفلاتاً بين الفخذين فهو يسير، ولا يصل ليسارته إلى الفرج، [ويمحق دونه بخلاف لو أنزل ماءه كله أو أكثر منه فهذا يخشى منه أن يسري إلى الفرج] (١١).

وقد ذهب بعضهم إلى خلاف هذا، وبأن الإنزال بين الفخذين لا


(١) في ح: حمل
(٢) كذا في ع وح، وفي ق: يخاف.
(٣) سقط من ح.
(٤) كذا في ع وح، وفي ق: مما.
(٥) كذا في ع وح، وفي ق: عنده.
(٦) كذا في د، وفي ع وح وق: وقد.
(٧) في ح: وإذ قال.
(٨) سقط من ع.
(٩) سقط من ع وح.
(١٠) في ح: قررنا.
(١١) سقط من ق.