للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وحكى (١) ابن الجلاب رواية عن المذهب، أنه لا يلزمه إلا ما كان يلزمه مع العاقلة لو أقسموا، (ولا يكون على العاقلة شيء) (٢)، وظاهره أنه لا يقسم (٣) لقوله (٤): وهو مقر أنها دية على العاقلة، يخصه منها على القول بأدائه معهم حصته (٥)، فيؤديها.

وفيها قول سادس، حكاه (٦) القاضي عبد الوهاب، عن مالك، أنه لا يلزمه بإقراره من قتل الخطأ شيء، (لا) (٧) على العاقلة، ولا على نفسه.

وحكى ابن ميسرة عن ابن وهب وابن القاسم أن العاقلة لا تحمل إقراره، ولم يذكر إلزامه هو شيء (٨)، فانظره. هل هو مثل هذا.

قال بعض شيوخنا: وإنما يتصور الخلاف (٩) عندي، إذا كانت له حياة، فإذا لم تكن، فالدية على المقر في ماله بغير قسامة.

قال محمد: ويشهد على قوله، ويطلق، وإنما أشهدنا على قوله لئلا يموت قبل القسامة، فينقل الشاهدان شهادته،/ [٥٢] وله الرجوع عن قوله ذلك، وإبطاله.

قال أبو عمران: وليس في المدونة بيان إذا صالحه هو (١٠)، هل له الرجوع أو لا رجوع له، والصلح لازم له (١١)، وذهب ابن محرز (١٢) أنه إنما


(١) في ع وح: وحكاه.
(٢) سقط من ع وح.
(٣) كذا في ع وح، وفي ق: يقسم.
(٤) كذا في ع وح، وفي ق: بقوله.
(٥) في ع وح: حصة.
(٦) كذا في ع وح، وفي ق: من حكاية.
(٧) سقط من ع وح.
(٨) في ح: شيئاً.
(٩) في ح: الاختلاف.
(١٠) كذا في ح، وفي ق: صالح.
(١١) مواهب الجليل: ٥/ ٨٩.
(١٢) مواهب الجليل: ٥/ ٨٩.