للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

يلزمه ما دفع، لا ما لم يدفع (١).

وانظر تفريقهم في هذه المسألة بين المصالح على دم الخطأ الثابت ببينة، فجعله هناك يرجع به بعد الدفع (٢) إن كان جاهلاً، يظن أن ذلك يلزمه، إذ ليس هنالك خلاف أنه على العاقلة.

وفي المسألة الأخرى من الخلاف في إلزامه ذلك في ماله، وإلزامه (٣) [صلحه] (٤) ما تقدم، فإما أن يلزمه ذلك بالعقد، على ما ذهب إليه أبو عمران، لإيجابه (٥) على نفسه ما يلزمه عند بعض العلماء، على (٦) أحد القولين، أو بالدفع، والقبض، على قول غيره، فجعل للقبض فيه أثر قوي، كالحكم، إذ دفعه (٧) بطوعه، وأن للقبض على وجه التأويل تأثير فيما اختلف فيه، كالدخول في الأنكحة المختلف فيها، وقبض بعض البيوعات المكروهة (٨) عندنا، المختلف فيها.

وانظر في قوله إذا كان جاهلاً يظن (٩) ذلك في المسألتين (جميعاً) (١٠)، لو كان فقيهاً عالماً (بما له) (١١) وعليه في ذلك، لمضى الصلحان في المسألتين جميعاً، قبض ذلك منه أم لا، لأنه ألزم نفسه ما لا يلزمه، وتحمل عن عاقلته ما تحمله، لكن معنى النظر فيما دفع من ذلك إن كان مما يجوز به بيع ما على العاقلة أو لا.


(١) في ح: ولا يلزمه ما لم يدفعه.
(٢) في ح: الرفع.
(٣) في ع: وإلزام.
(٤) سقط من ق.
(٥) كذا في ع وفي ح: فلإيجابه.
(٦) في ع وح: وعلى.
(٧) كذا في ع وفي ح: لأنه دفعه.
(٨) كذا في ع وح، وفي ق: المكروهات.
(٩) كذا في ع وح، وفي ق: فظن.
(١٠) سقط من ع وح.
(١١) سقط من ح.