للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقوله "في الذي صالح جارحه في مرضه على أقل من أرش الجراحة (١) أو أقل من الدية فمات أن ذلك جائز" (٢). تأولها غير واحد على مسألة الصلح من الجراحة فقط، لا بما تؤول إليه من النفس وتأولها ابن العطار (أنها) (٣) على النفس (٤)، والجرح معاً (٥)، وعليه يدل قوله على أقل من أرش الجراحة، أو أقل من الدية، وفي العتبية (٦) لابن القاسم: لا يجوز أن يصالحه بشيء عن الجراح، والموت إن كان لكن يصالحه بشيء معلوم، ولا يدفع إليه [شيئاً] (٧)، فإن عاش أخذ ما صالح عليه، وإن مات كانت فيه القسامة، والدية في الخطأ، والقتل (٨) في العمد (٩).

وقال أيضاً في سماع عيسى: إن صالحه على أكثر من الجراح (١٠) لم يجز، وكأنه صالحه على ما ترامى إليه، وهو خطأ (١١).

ثم رجع فقال: لا يجوز الصلح إلا بعد البرء، لأني أخاف أن يأتي على النفس، وعلى هذين القولين نص أصحابنا، الخلاف في الصلح على الجرح، وما ترامى إليه، وهي هذه المسألة بعينها (١٢).

ومسألة "المقتول عمداً وله وليان، فعفا أحدهما على مال أخذه" (١٣)


(١) كذا في ع وح، وفي ق: الجارحة.
(٢) المدونة: ٤/ ٣٧٠.
(٣) سقط من ح.
(٤) مواهب الجليل: ٥/ ٨٧.
(٥) في ع وح: على الجرح والنفس معاً.
(٦) البيان والتحصيل: ١٤/ ٢٠٩.
(٧) سقط من ق.
(٨) كذا في ع وح، وفي ق: أو القتل.
(٩) انظر التاج والإكليل: ٥/ ٨٥.
(١٠) كذا في ع وح، وفي ق: الجرح.
(١١) كذا في ح، وفي ع خطر، وفي ق: خطار.
(١٢) مواهب الجليل: ٥/ ٨٥ - ٨٦.
(١٣) المدونة: ٤/ ٣٧٠.