للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ومسألة المصالح من دم عمد] (١) على ثمرة لم يبد صلاحها (٢).

وقوله: أنه لا يجوز ويرجع إلى الدية (٣).

قال: ولا يرد إلى القصاص. قال القابسي: هذا على أحد قوليه بإجبار القاتل على الدية، وخلاف قوله الآخر، "ومسألة الموضحتين" (٤) الاختلاف فيهما (٥) معلوم.

واختلف في تأويل قول ابن القاسم، وقسمة الشقص عليهما، هل ذلك مع تساوي الجنايتين، أو اختلافهما (٦)، فقيل ذلك سواء، نصفه للخطإ، ونصفه للعمد، كائنا ما كان الجرح، أو الجناية، اتفقا، أو اختلفا، ويذكر هذا عن محمد بن عبد الحكم، وأنه مذهب ابن القاسم عنده.

وقيل: بل يعتبر حال الجرحين، وتكون (٧) قسمة الشقص على قدرهما، وإنما يكون نصفين إذا استويا، كموضحتين، أو قطع يدين، وأما إذا اختلفا، كقطع (٨) يد وقتل نفس، فإنه يقسم الشقص بينهما على قدر دياتهما في الخطإ، ثلث، وثلثين، وهكذا في غير هذا، وعليه تأول المسألة أكثر شيوخ القرويين (٩).

وقوله "من المصالحة من عيب العبد: فإن كان العبد قد فات بعتق أو تدبير أو موت لم يصلح (١٠) أن يصالحه بدراهم نقداً، لأنه كأنه تسلف منه


(١) سقط من ق.
(٢) المدونة: ٤/ ٣٧٣.
(٣) المدونة: ٤/ ٣٧٣، ولفظها كما يلي: ويرده إلى الدية عليه.
(٤) المدونة: ٤/ ٣٧٧.
(٥) كذا في ع وح، وفي ق: فيها.
(٦) في التاج والإكليل: ٥/ ٩٠: واختلافهما. وهو أوضح.
(٧) في ع وح: ويكون.
(٨) في ع وح: مثل قطع.
(٩) التاج والإكليل: ٥/ ٩٠.
(١٠) كذا في ع وح، وهو ما في المدونة، وفي ق: لم يصح.