للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

معنى المسألة في الظاهر، إلا أن يتكلف لها (١) تأويل، وأن معنى (٢) "بقيمتهما" (٣). قيمة الدم، والطلاق، أي أن ذلك للمصالح به، هو قيمة الدم، والطلاق، مما ليس (٤) له قيمة (معلومة) (٥)، إلا ما تراوضا عليه. ألا ترى كيف وصل هذا بقوله: [٥٣] / إنما (٦) المال فيهما (٧) ما صولح (٨) عليه به فيهما (٩).

وقوله "في النخل الموصي بغلتها أنه يجوز أن يصالح الورثة ويخرجوه (١٠) من الوصية لأن مرجعها إليهم كالسكنى" (١١).

قال أبو عمران: معناها (١٢) أن النخل لا ثمرة فيها.

ومسألة العرايا فيها ثمر لم يطب (١٣)، وذكر "اختلاف قول ابن القاسم، وأشهب، في الصلح على عشرة أرطال من لحم شاته هذه" (١٤).

وقال آخر المسألة، قال سحنون، قول ابن القاسم [أحسن ولم يعجبه قول أشهب ثبت عند ابن وضاح ولم يثبت لغيره (١٥).


(١) في ح: له.
(٢) كذا في ع وح، وفي ق: معناها.
(٣) المدونة: ٤/ ٣٧٣.
(٤) في ح: ليست.
(٥) سقط من ح.
(٦) كذا في ع وح، وفي ق: وإنما.
(٧) كذا في ح، وفي ق: فيها.
(٨) كذا في ع وح، وفي ق: صولحوا. وفي المدونة (٤/ ٣٧٣): صالحوا.
(٩) كذا في ح، وفي ق: فيها.
(١٠) في ع: ويخرجونه.
(١١) المدونة: ٤/ ٣٧٦.
(١٢) كذا في ع وح، وفي ق: معنى.
(١٣) كذا في ع، وفي ق: لم تطب.
(١٤) المدونة: ٤/ ٣٧٥.
(١٥) هذه الزيادة كذلك سقطت من طبعتي المدونة.