للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقوله في الذي عليه جناية عمد فأراد أن يصالح منها بمال ويدفع القصاص عن] (١) نفسه، وعليه دين محيط بماله، أن للغرماء رده، حملها (٢) بعضهم على ظاهرها (٣)، وإن هذا (وإن كان من) (٤) مصالحه فلم يعاملوه على هذا، ولا دخلوا عليه، ولهم رده، بخلاف (٥) ما دخلوا عليه، من النكاح، والتسري المعتاد.

وذهب أبو عمران، وأبو بكر بن عبد الرحمن، أن ردهم إنما هو ما لم يدفع، إذ لهم أن يفلسوه، ويحجروا عليه، فأما إذا دفع قبل قيامهم مضى ذلك، ولم يكن لهم رده، لأنهم إنما عاملوه على مصالحه (٦)، وتصريف ماله في منافعه، وجعل هذا مثل رهنه، وقضائه غرمائه قبل قيامهم، ويدل على هذا قوله في التفليس، أن لأهل الجنايات العمد أن يضربوا مع الغرماء بما صالحوا به.

وقوله (في مسألة (٧) "استحقاق العبد (٨) المصالح به من [دم] (٩) العمد (١٠) والنكاح والطلاق يرجع بقيمته لا بقيمة الدم، وقيمة الطلاق" (١١) كذا في كثير من النسخ، وسقط (لا) من كتاب ابن وضاح.

وقال: كذا قرأناه على سحنون، وليست عند يحيى، ولا أحمد بن أبي سليمان، وبثبات (لا) تصح المسألة. وبسقوطها يحتمل الكلام، ويفسد


(١) سقط من ق.
(٢) كذا في ع وح، وفي ق: حمله.
(٣) كذا في ع وح، وفي ق: ظاهره.
(٤) سقط من ح.
(٥) في ح: خلاف.
(٦) في ح: ما صالحه.
(٧) في ح: المسألة.
(٨) في ح: في استحقاق العبد.
(٩) سقط من ق.
(١٠) في ح: العبد.
(١١) المدونة: ٤/ ٣٧٣.