للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

"والرقة" (١) - بتخفيف القاف وكسر الراء - الفضة المسكوكة.

قال بعضهم: ولا يقال في غير المسكوك إلا الورق، وحكى بعضهم أنهما بمعنى واحد، ينطلق على المسكوك وغيره.

وقوله في مسألة المصالح عن غيره، فإنما قضى حين صالح عن الذي عليه الحق، فالحق عليه، هكذا رواية بعضهم، معناه أنه ضامن لما صالح (به) (٢)، كما نص عليه قبل في الباب، وعند ابن وضاح، وابن القاسم الذي عليه الحق فالحق عليه، وكذا (٣) في رواية الجمهور من القرويين، وعند ابن باز فالحق عليه.

وقوله في مسألة "المصالح عن مائة دينار، ومائة درهم بمائة دينار ودرهم، لم أجاز هذا مالك؟ وهو لا يجيز مائة دينار، ومائة درهم بمائة دينار ومائة درهم" (٤)، كذا في كتاب ابن عتاب، وهي رواية ابن باز في كتاب ابن المرابط، وابن سهل، وعند ابن المرابط لابن وضاح، وأحمد، ويحيى، وأنت لا تجيز مائة دينار، و (مائة) (٥) درهم. قال ابن خالد: وهذه الرواية أصح وأوفق لجوابه في المسألة.

وقوله في آخر الباب "في الذي له مائة دينار ومائة درهم حالة فصالحه من ذلك على مائة درهم، وعشرة دراهم مؤجلة، أنه لا يجوز" (٦). وتفريقه بينها وبين المسألة الأولى، ([بقوله] (٧) لأن المسألة الأولى) (٨) إنما أخذ أحد حقيه، (وذلك مائة دينار وأخذ من مائة درهم درهماً، وترك تسعة وتسعين،


(١) المدونة: ٤/ ٣٨٣.
(٢) سقط من ح.
(٣) في ح: وكذلك.
(٤) المدونة: ٤/ ٣٨٢ - ٣٨٣.
(٥) سقط من ع وح.
(٦) المدونة: ٤/ ٣٨٣.
(٧) سقط من ع وق.
(٨) سقط من ع.