للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أولها: المزابنة. وهي (١) شراء الثمر بالثمر.

الثاني: (بيع الطعام بالطعام إلى أجل).

الثالث (٢): بيع الطعام بالطعام [من جنسه] (٣) متفاضلاً.

الرابع: الرجوع في الهبة.

وشراؤها بخرصها يجوز بعشرة شروط:

أولها (٤): أن يكون مشتريها هو معريها.

الثاني: أن تكون قد طابت.

الثالث: ألا يكون [إلا] (٥) بتمر.

الرابع: ألا يكون إلا بخرصها.

الخامس: ألا تباع إلا بنوعها.

السادس: ألا يكون (٦) إلا إلى الجذاذ. فهذه الستة متفق عليها عندنا.

السابع: ألا يكون (٧) إلا باسم العرية، وبابها.

الثامن: أن تكون خمسة أوسق فأدنى (٨).

التاسع: أن يكون (٩) المشتري جملة ما أعري (١٠) (منها) (١١).


(١) كذا في ع، وفي ح وق: وهو.
(٢) سقط من ح.
(٣) سقط من ق.
(٤) كذا في ع وح، وفي ق: أحدها.
(٥) سقط من ق.
(٦) كذا في ع وح، وفي ق: ألا تكون.
(٧) كذا في ح، وفي ع وق: ألا تكون.
(٨) في ح: لا أكثر منها، بدل: فأدنى.
(٩) كذا في ح، وفي ع: أن يشتري.
(١٠) كذا في ع وح، وفي ق: ما عرى.
(١١) سقط من ع وح.